تفاصيل تصويت لجنة الداخلية على إحتساب القاسم الإنتخابي بعدد المسجلين في اللوائح الانتخابية وإنهيار البيجيدي
زنقة 20. الرباط
صوتت لجنة الداخلية بمجلس النواب، قبل قليل، بالأغلبية على التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة باستثناء حزب العدالة والتنمية، يتعلق باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية.
ورفضت الحكومة في شخص وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، التعديل المقترح، لكن الفرق البرلمانية تشبثت بالتعديل، ليتم تمريره بأغلبية الأصوات، حيث صوت لصالح التعديل 29 برلمانيا من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، وعارضه 12 نائبا من حزب العدالة والتنمية.
وبعد التصويت على التعديل، طالب رئيس فريق العدالة برفع الاجتماع للتشاور مع الاغلبية، بدعوى أنه لا يحق لفرق الأغلبية البرلمانية التصويت على تعديل رفضته الحكومة، لكن رئيس اللجنة هشام المهاجري، رفض رفع الجلسة.
ويطرح المشروع، الذي أدخلت عليه تعديلات همت أساسا اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وتوسيع حالات التنافي، تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة.
وفي هذا الصدد، ينص المشروع على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.
وتيسيرا لمهمة الأحزاب السياسية فيما يتعلق بتشكيل لوائح مترشحيها، فإن المشروع يقر بصحة لائحة الترشيح التي تبين ، بعد انصرام الأجل المحدد لإيداع الترشيحات ، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب، حيث يعاد ، بحكم القانون ، ترتیب المترشحين المتواجدين في المراتب الدنیا بالنسبة للمترشح غير المؤهل إلى المراتب الأعلى، ويعتمد هذا الترتيب الجديد عند توزيع المقاعد أسماء المنتخبين.
وحرصا على تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال الحملات الانتخابية التي يقوم بها المترشحون، وإضفاء الشفافية اللازمة عليها، تحقيقا للمنافسة المنصفة والشريفة، يلزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي وإيداعه داخل أجل محدد وفق الأحكام المقررة بهذا الخصوص.