خمس سنوات حبساً لبائعي ومروجي الشُهب الاصطناعية ومفرقعات ‘عاشوراء’ بشكل غير قانوني

زنقة 20. الرباط

أصبح بموجب القانون الجديد رقم رقم 22.16، في مادته 54 والمنشور بالجريدة الرسمية، بيع وترويج واستعمال الشهب الاصطناعية ومفرقعات ‘عاشوراء’ جريمة يعاقب عليها القانون بصرامة.

و نشرت بالجريدة الرسمية المادة القانونية المنظمة لبيع وامتلاك مفرقعات وشهب اصطناعية، وحيازتها حاملةً عقوبات سجنية تصل لخمس سنوات وغرامات مالية.

ونقلت ‘الأحداث المغربية’ أن مقتضيات القانون الجديد، المنشور بالجريدة الرسمية أصبح يقنن وينظم تداول المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات، التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية. وينص القانون الجديد رقم 22.16، في مادته 54، على عقوبات سجنية وغرامات مالية ثقيلة، في حق كل من يحوز، دون مبرر قانوني، مواد أولية، أو مواد متفجرة، أو شهبا اصطناعية ترفيهية، أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من 50 ألفا إلى 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

هذا وإضافة إلى العقوبة الحبسية، ينص القانون على غرامة يتراوح مبلغها بين 10 آلاف و20 ألف درهم في حق كل مستغل مصنع أو مستودع لا يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا من قام باستيراد الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى، أو صنعها، أو قام بتخزينها، أو الاتجار فيها، أو توزيعها، وكل من قام بعرقلة المراقبة التي تقوم بها الإدارة.

كما توعد النص الجديد بالعقوبة ذاتها كل من يقوم بإدخال هذه المواد ب”طريقة غير قانونية إلى التراب الوطني”، وكذا “كل من يقوم بطريقة غير قانونية بصناعة متفجرات أو شهب اصطناعية ترفيهية، أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد