زنقة20- الرباط
رفضت المحكمة الدستورية، الطلب الذي تقدم به دفاع توفيق بوعشرين المتابع في قضايا “الاغتصاب، التحرش الجنسي، الاتجار في البشر”، من اجل التصريح بعدم دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية.
وأكدت المحكمة الدستورية، على أن الفصل 133 من الدستور، ينص على أنه “تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور”.
وأشارت الى انه إذا كانت الفقرة الأولى من الفصل المشار إليه خولت للمحكمة الدستورية اختصاص البت في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، فإن الفقرة الثانية منه تجعل ممارسة هذا الاختصاص متوقفًا على صدور قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات الدفع.
وأضافت، أن ارتباط الفقرتين الواردتين في الفصل 133 المذكور، وعلى عكس ما يدعيه الطاعن، أكدته المادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، التي جعلت مجال نظر المحكمة المذكورة في كل دفع بعدم دستورية قانون، مرتبطًا بصدور قانون تنظيمي يحدد شروطه وإجراءاته.
واعتبرت أن “القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون لم يصدر بعد”، و”تبعًا لذلك، يتعذر على الحال، الاستجابة للطلب الرامي إلى فحص دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية”.