الضغوطات الشعبية تُجبرُ ‘البيجيدي’ رسمياً على سحب المادة 8 لحصانة رؤساء الجماعات وتقويض دور المجتمع المدني
زنقة 20. الرباط
علم موقع Rue20.com من مصادر مطلعة قبل قليل أنه تقرر سحب المادة 8 المثيرة للجدل خلال اجتماع لجنة المالية بالغرفة الثانية للمصادقة على قانون المالية والتي تقدم بها الحزب الاسلامي الذي يقود الحكومة.
وخلص اجتماع لجنة المالية بمجلس المستشارين الى سحب وبالاجماع المادة 8 مكررة بشأن تنفيذ الأحكام القضائية وحصانة الجماعات.
وقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة شرسة ضد الحزب الاسلامي الذي تقدم بالمقترح الذي يقضي توفير حصانة لرؤساء الجماعات ضد تنفيذ الأحكام القضائية ضدهم.
جدير بالذكر، أن المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16 لسنة المالية 2017 تنص على مقتضيين اثنين، أولهما يدعو إلى ضرورة تنفيذ كل قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يلزم الدولة أو الجماعات الترابية بأداء تعويض مادي، بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية.
وفي حالة ما إذا تبين أن هذه الاعتمادات غير كافية، يتم تنفيذ الحكم القضائي في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة، والثانية تهدف إلى وضع الآليات والإجراءات المسطرية لضمان تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء، من خلال معالجة صعوبات عملية تحول دون تنفيذ الأحكام المتعلقة بأداء تعويض مالي من طرف الدولة والجماعات الترابية، والمتمثلة بالأساس في ضرورة احترام قواعد المالية والمحاسبة العمومية، وغياب إجراءات ومساطر قانونية ومالية واضحة وملائمة تنظم وتضبط كيفيات تنفيذ هذه الأحكام، ولهذا الغرض حددت وألزمت هذه المادة الآمرين بالصرف بالإدارات العمومية والجماعات الترابية بكيفية وآجال تنفيذ الأحكام وصرفها.