محكمة النقض تعتبر جمع أستاذة لمبالغ مالية من التلاميذ “سلوكاً غير لائق” وتعيد ملفها التأديبي إلى القضاء
زنقة20| علي التومي
أعادت محكمة النقض فتح ملف أستاذة للتعليم الابتدائي كانت قد تعرضت لعقوبة الإحالة الحتمية على التقاعد بعد اتهامها بتحصيل مبالغ مالية من التلاميذ وأولياء أمورهم داخل مؤسسة تعليمية عمومية.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الأستاذة بجمع مبالغ مالية قُدرت بـ10 دراهم من التلاميذ، وهو ما اعتبرته وزارة التربية الوطنية خطأ مهنياً يستوجب المتابعة التأديبية، قبل أن تقرر إصدار عقوبة الإحالة على التقاعد في حقها.
وفي المقابل، لجأت الأستاذة إلى القضاء الإداري للطعن في القرار، مؤكدة أنها كانت تتوفر على ترخيص سابق من النائب الإقليمي يخول لها تقديم دروس الدعم، كما أوضحت أن المبالغ المحصلة كانت عبارة عن مساهمات طوعية من أولياء الأمور قصد اقتناء أدوات مدرسية ومطبوعات لفائدة التلاميذ.
وكانت المحكمة الإدارية بمكناس، ثم محكمة الاستئناف الإدارية، قد قضتا بإلغاء العقوبة التأديبية الصادرة في حق الأستاذة، معتبرتين أن القرار الإداري غير قائم على أساس قانوني كاف.
كما تقدمت وزارة التربية الوطنية بطعن أمام محكمة النقض دفعت فيه بأن الترخيص الممنوح للأستاذة يقتصر فقط على تقديم دروس الدعم، ولا يشمل بأي شكل من الأشكال تحصيل أموال داخل المؤسسة التعليمية، مشيرة إلى أن المبالغ المؤداة داخل المدارس العمومية تخضع لمقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة.
وقضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي وإحالة الملف من جديد على المحكمة المختصة للبت فيه وفقاً للقانون، معتبرة أن السلوك المنسوب للأستاذة لا يليق بأسرة التعليم ويمكن أن يشكل مبرراً لاتخاذ عقوبات تأديبية.
كال ليك ما دير خير ما يطرا باس.
الوزارة تخل بما عليها نعم جمعيات الاباء هي من تصرف على المدارس من سراء الكرات ولوازم اخرى واصلاحات الكهرباء والماء هل هدا يجوز وجب توقيف مدراء مدارس وتانويات ومدراء اقليميين ومدراء اكاديميات وربما الوزارة كلهم متابعين في متل هده القضية