زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن مستشارين بمجلس بجهة الرباط سلا القنيطرة “إتهموا” رئيس المجلس رشيد العبدي بإخفاء وثائق مالية تتعلق بأنشطة أعضاء المكتب المسير للجهة ورفض عرضها خلال انعقاد دورة المجلس الجهوي الأسبوع الماضي.
وإتهم الأعضاء رئيس المجلس بعدم تمكنيهم من الوثائق المالية المتعلقة ومن مجموعة من وثائق الدورة، ومن ضمنها التقرير المتعلق بأنشطة المجلس ما بين الدورتين العاديتين.
وفي سياق متصل، استنكر مستشارو فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة في بيان لهم من عدم تمكين أعضاء المجلس من مجموعة من وثائق الدورة، ومن ضمنها التقرير المتعلق بأنشطة المجلس ما بين الدورتين العاديتين (أكتوبر 2023 ومارس 2024)، وتقرير اجتماع المكتب مع رؤساء الفرق ورؤساء اللجان، وتقارير اجتماعات جميع اللجان المنعقدة، مع تسلم الوثائق المالية خلال انعقاد أشغال الدورة”.
في ذات السياق، كشف مصدر من داخل مجلس جهة الرباط سلا القنطيرة، أن “عددا من الأعضاء استفادوا من تعويضات عن تنقل وسفريات إلى الخارج كانت محطة انتقادات في صفوف المستشارين”.
وأشار المصدر أن “أحد نواب الرئيس يتقاضى ما ينهاز 8 ملايين سنتيم شهريا كمجموعة مداخيل يتسلمها على إثر وظيفتهم الرسمية وتعدد مناصبه بالجهة” .
يشار إلى أن المرسوم رقم 2.16.495 خصص لرئيس الجهة تعويض عن التمثيل قيمته 40 ألف درهم، ونوابه 15 ألف درهم، فيما خص كاتب المجلس بتعويض عن التمثيل قيمته 2000 درهم، ورئيس لجنة دائمة 4 آلاف درهم، ونائبه 2000 درهم، ورئيس فريق 2000 درهم.
ونصت المادة الثانية من المرسوم ذاته، على تخفيض التعويض عن التمثيل المخول لرئيس جهة إلى النصف إذا كان المعني بالأمر موظفا أو عونا بإدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مستخدما أو عونا بمقاولة عمومية أو بأي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، ويتقاضى، بهذه الصفة، أجرا أو تعويضا من ميزانية الدولة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة أو المقاولة أو الشخص الاعتباري.
في حال عدم توفير الجهة للرئيس سكنا وظيفيا بمقر الجهة، فإن المرسوم ذاته يخوله الاستفادة من تعويض شهري عن السكن قدره 15 ألف درهم.
ونصت المادة الثالثة من المرسوم على استفادة رئيس الجهة من تعويض عن التنقل في إطار المهام التي يقوم بها قيمتها 350 درهما عن كل يوم بالنسبة للتنقل داخل المغرب و2500 درهم خارج المغرب.
أما نواب الرئيس فيتلقون تعويضا يوميا عن التنقل مساويا للتعويض اليومي عن مصاريف التنقل الممنوح لمديري الإدارة المركزية وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، فيما باقي أعضاء الجهة يتلقون تعويضا مكافئا لتعويض الموظفين المرتبين في السلم 11.
واشترطت المادة ذاتها على أن التنقل خارج المغرب، وجب أن تكون الأوامر بالقيام بمهمة موقعة من طرف وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض.