زنقة 20 | الرباط
أعلنت المحكمة الدستورية ، عن تثبيت تجريد عبد النبي عيدودي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي قاسم” (إقليم سيدي قاسم) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
المحكمة استندت في قرارها إلى الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 9 يونيو 2023، التي ينهي فيها علما الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية صدور قرار نهائي عن الغرفة الجنائية بتاريخ 7 يونيو 2023، تحت عدد 1018/1 في الملف الجنائي عدد 2023/1/6/2548 قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف عبد النبي عيدودي عضو مجلس النواب، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 6 يوليو 2022، في القضية عدد 2021/2625/04 والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف في جميع مقتضياته والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي والحكم عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، مستندا في ذلك إلى مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب كما تم تعديله وتتميمه.
قرار المحكمة الدستورية ، ذكر أن وثائق الملف، تؤكد أن المطلوب تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 7 يونيو 2023، تحت عدد 1018/1 في الملف الجنائي عدد 2548/6/1/2023 قضى برفض طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن “غرفة الجنايات الاستئنافية أموال” بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 6 يوليو 2022، في القضية عدد 04/2625/2021 والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف في جميع مقتضياته والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى؛
و أكد أن ” القرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
و قبل أسابيع، أصدر عامل إقليم سيدي قاسم قرارا بحل مكتب مجلس جماعة دار الكداري، الذي يترأسه عبد النبي العيدودي، المعروف بمقولة “هش بش”، وذلك بعد فقدانه الأهلية الانتخابية بموجب حكم قضائي نهائي صادر في حقه يقضي بإدانته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ.
ويأتي عزل العيدودي من رئاسة المجلس الجماعي إثر صدور قرار عن محكمة النقض، قضى برفض الطلب الذي تقدم به للطعن في الحكم الاستئنافي الصادر في حقه عن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، والقاضي بإدانته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ في قضية تبديد أموال عمومية.