حزب سياسي يطالب بحذف مصطلح “البكارة” وعدم رد “الصداق” في مدونة الأسرة الجديدة

زنقة 20 | الرباط

استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أول أمس الأربعاء بالرباط، لتصورات حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، حول تعديل مدونة الأسرة.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.

وفي هذا الصدد، أكدت عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، أن الحزب قدم مجموعة من التوصيات تتعلق بمدونة الأسرة في اتساق وملاءمة مع المنظومة القانونية الوطنية بما يرفع الاختلالات التي تتضمنها مدونة الأسرة الحالية.

فدرالية اليسار الديمقراطي، دعا في مذكرته إلى ضرورة “ضمان الانسجام بين مقتضيات مدونة الأسرة ومقتضيات الدستور والقوانين المغربية (الفصل 484 من القانون الجنائي مثلاً)، ومراعاة انطباق المدونة على غير المسلمين أيضاً، وضمان الاتساق والانسجام بين مقتضيات ديباجة المدونة والتعاريف الواردة بها من جهة، وبين مختلف المقتضيات الواردة في مواد المدونة، من جهة أخرى”.

كما طالب بـ”تدقيق المصطلحات التي خلقت أو قد تخلق مشاكل في التطبيق، أو تلك المستعارة من القاموس الماضوي العتيق والمُتَجَاوَزِ والحاملة لبعد تمييزي (يُستحسن استعمال لفظي الخطيب والخطيبة عوض الخاطب والمخطوبة)، وتعويض لفظ الأبوين بالوالدين وحذف الإشارة إلى كون المرأة بكرًا أو ثيبا لأن العبارة تحمل مفهوما مرتبطًا بالبكارة والاستعاضة عن ذلك بالإشارة إلى وضعية كل من الطرفين باستعمال أحد الأوصاف الثلاثة الآتية : أعزب / أرمل / مطلق”.

وطالب الحزب بـ”دسترة بعض البنود الهامة في مدونة الأسرة ل 2004 لتحصينها ضد أي تغيير من طرف المشرع العادي، ولجعلها ملزمة للمغاربة جميعا بمن فيهم أوائك الذين أبرموا عقد زواج عبري، ولتأكيد اندراجها ضمن مشتملات (النظام العام المغربي) مثل المواد : 1 – 51 – 54، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تحول دعوى ثبوت الزوجية إلى طريقة للتحايل على منع زواج القاصر وعلى منع التعدد، وتحديد السن القانوني للزواج في 18 سنة للرجل والمرأة معا وبدون استثناء”.

الحزب شدد على ضرورة “منع زواج القاصر، والمتابعة الجنائية للراشد الذي يكون طرفا فيه، ولكل من ساعد في حصوله بأية صورة من الصور أو حاول ذلك، وفتح إمكان حصول خطبة في سن 16 سنة، على ألا يتم الانتقال من الخطبة إلى عقد الزواج إلا بعد بلوغ سن الرشد حيث يقرر آنذاك الطرف، الذي لم يكن بالغًا 18 سنة قبل هذا التاريخ، هل يستمر في اختياره أم لا، ولا يترتب عن عدوله أي تحملات”.

ودعا إلى “التجريم القانوني لتعدد الزوجات، وحذف المواد التي تشير إليه (40 – 41 – 42 43 – 44 – 45 – والإشارة الواردة في المادة 51)، وذلك من منطلق أن كرامة المرأة لا تسمح بأن يكون لها نصف زوج أو ثلث أو ربع زوج، وأن الزواج تعاقد على وجه الدوام في السراء والضراء، واعتماد الوصية كأصل عام، مع تحريرها من القيود التي أدخلها عليها الفقه التقليدي (مثل قيد : الوصية في حدود ثلث التركة – وقيد : لا وصية لوارث)، وعدم اللجوء إلى قسمة الإرث، كليًا أو جزئيًا، إلا في حالتي انعدام الوصية تماما أو وجودها مع تغطيتها لجزء فقط من التركة”.

كما طالب الحزب بـ”التنصيص على أن ما يُشترط في الشاهدين على عقد الزواج، هو إتقان اللغة التي يُكتب بها العقد وليس الانتماء الإسلامي، وإلغاء كافة المقتضيات التي تربط الصداق بالعملية الجنسية (المواد 27– 31 – 32) لما في ذلك من إهانة للمرأة، ولمخالفته لتعريف الصداق الوارد في المادة 26، والتأكيد على أن الهدايا (بما فيها الصداق) تعبير عن المودة والحب (ولا ترمز إلى عقد شراء) وبالتالي، فالصداق لا يُرَدُّ، بعد عقد الزواج، بغض الطرف عن حصول علاقة حميمية أو عدم حصولها”.

و دعا فدرالية اليسار الى “التنصيص على أن من يتسبب في العدول عن الخطبة لا يسترد ما دفعه ويَرُدُّ ما أخذه، وفي حالة العدول الاتفاقي يتفق الطرفان على مصير الهدايا، أما في حالة موت أحد الطرفين فلا يجب أن يتحمل الطرف الثاني تبعة ذلك، وحذف (الولاية عند الاقتضاء) في إبرام عقد الزواج، وللمرأة، كما للرجل، حق الوكالة عوض الولاية إذا فرضت ذلك ظروف خاصة واستثنائية، وإلغاء زواج التفويض (أي عدم تحديد الصداق وقت إبرام العقد) وليس للمحكمة أن تحدده لأنه أمر يهم الطرفين فقط”.

الحزب دعا إلى ضرورة “جعل الولاية على الأولاد بيد الزوجين معًا، انسجاما مع منطوق المادة الرابعة من مدونة الأسرة التي تنص على أن الأسرة تخضع لرعاية الزوجين، وجمع الحاضنة، بعد الطلاق، بين الحضانة والولاية على المحضونين، مع حق الزوج في الطعن في كيفية تدبيرها، زواج الحاضنة الأم لا يسقط حضانتها لأبنائها في جميع الأحوال”.

وطالبت مذكرة الحزب بـ”السماح بحق التوارث بين الأزواج رغم اختلاف الديانة، السماح بزواج المسلم بغير المسلمة سواء كانت كتابية أم لا، والسماح بزواج المسلمة بغير المسلم إذا التزم في العقد بعدم عرقلة التزاماتها الدينية أو حملها على تغيير ديانتها، واعتماد الخبرة الجينية للاستبراء وإثبات الحمل والنسب، (وليس الإقرار/ الفراش/ الشبهة) باعتبارها وسائل قديمة”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد