زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
علم موقع Rue20، أن تقريرا وصف بـ”الأسود” أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية يتعلق بالمجلس الإقليمي لمدينة سيدي سليمان في الفترة الممتدة مابين 2009 و2015.
وكشف مصدر موثوق، أن “المصالح المختصة بوزارة الداخلية رصد مجموعة من الخروقات في حق مجموعة من الأشخاص الذين كانوا ساهرين على تدبير الشأن المحلي لمدينة سيدي سليمان وعلى رأسهم الملياردير (د.ر)”.
وأكد المصدر، أن “مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية أحالت التقرير على الجهات المختصة التي من المرتقب أن تحيله خلال الأيام القادمة على أنظار النيابة العام لإجراء البحث في الخروقات التي جاء بها التقرير والتي تتطلب المسائلة الجنائية”.
وكان أعضاء بحزب الإشتراكي الموحد بسيدي سليمان قد راسلوا رئيس النيابة العامة، ووزير الداخلية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، وعامل إقليم سيدي سليمان، يطالبون فيها ، بتفعيل التقرير النهائي المفتشية العامة، الذي وصف بالتقرير الاسود والذي رصد مجموعة من “الخروقات” بمدينة سيدي سليمان.
من جهة أخرى، يترقب ساكنة سيدي سليمان، قرار المحكمة الإدارية بالرباط، المتعلق بالنظر في عزل عضو ورئيس جماعة سيدي سليمان، ياسين الراضي.
وقررت وزارة الداخلية توقيف ياسين الراضي ابن ادريس الراضي البرلماني السابق، عن مهامه كرئيس جماعة سيدي سليمان، مباشرة بعد رفع دعوى قضائية ضده أمام القضاء الإداري بالرباط، من طرف عامل إقليم سيدي سليمان، والوكيل القضائي للمملكة.
وقررت الداخلية متابعة الراضي، بناء على تداعيات التقرير الأخير الصادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي رصد وجود مجموعة من الاختلالات بتدبير رئيس المجلس ونائبه الأول لجماعة سيدي سليمان.
وتوصل ابن البرلماني السابق ادريس الراضي، بقرار توقيفه المؤقت عن مزاولة مهامه من جماعة سيدي سليمان، خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس المنصرم، إلى حين أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في شأن الدعوى التي تتعلق “بشبهة وجود خروقات واختلالات، يشتبه ارتكابها من طرف ياسين الراضي”، المنتمي للعائلة الأكثر نفوذا بمنطقة الغرب.
هذا، وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية رقم 113.14، على أنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه”.