زنقة 20 ا الرباط
صادقت الحكومة، يومه الأربعاء برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشاريع القوانين التي سبق التداول في شأنها في مجلس الحكومة المنعقد في فاتح دجنبر 2022.
ويتعلق الأمر بكل من مشروع القانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة؛ و مشروع القانون رقم 08.22 يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية؛ و مشروع القانون رقم 09.22 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية؛ و مشروع القانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ و مشروع القانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
مشروع القانون الأول المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، والذي يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة، وانسجاما مع ما نصت عليه المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث الهيئة العليا للصحة، باعتبارها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الاختصاصات والأدوار المنوطة بالهيئة العليا للصحة، لاسيما التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته، وتقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمرضى؛ وتحديد أجهزة الهيئة المتمثلة في مجلس ورئيس
بالإضافة إلى مقتضيات تحدد أعضاء المجلس والمؤهلات المطلوبة فيهم ومدة تعيينهم بالمجلس وحالات التنافي وحالات انتهاء عضويتهم به، وكذا تحديد الاختصاصات المسندة للمجلس وقواعد سيره وشروط صحة مداولاته؛ ومقتضيات تحدد التنظيم الإداري والمالي للهيئة ومواردها البشرية
فيما يندرج مشروع القانون الثاني، المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
ويأتي هذا المشروع، بحسب البلاغ ذاته، لتجاوز مختلف الإكراهات والمعوقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات على المستوى الترابي، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة، استحضارا للاختيارات الاستراتيجية التي تضمّنها التقرير العام حول النموذج التنموي، لاسيما الاقتراح المتعلق بدمج المركز الاستشفائي الجامعي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية في مؤسسة عمومية واحدة مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من أجل تنسيق أمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الجهوي
و يتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على إحداث مجموعة صحية ترابية بكل جهة مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مقر كل مجموعة والمؤسسات الصحية المكونة لها؛ وتحديد المهام المنوطة بالمجموعات الصحية الترابية داخل مجالها الترابي مع تقسيم المهام المنوطة بكل مجموعة حسب ستة مجالات أساسية وهي: مجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال العلاجات، مجال التكوين، مجال البحث والخبرة والابتكار، ثم المجال الإداري؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة والمدير العام للمجموعة وتبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد التنظيم المالي للمجموعات الصحية ومواردها البشرية
أما مشروع القانون الثالث والذي يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، فيندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 23 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
ويأتي هذا المشروع أخذا بعين الاعتبار خصوصيات القطاع العمومي الصحي والتحديات التي يواجهها، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بتثمين الموارد البشرية.
ويتضمن هذا المشروع، مقتضيات تحدد الموارد البشرية الخاضعة لمقتضياته في تلك العاملة بالمجموعات الصحية الترابية المحدثة بموجب القانون رقم 08.22؛ مع تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، واعتبار كل تهديد أو اعتداء عليهم، بمثابة تهديد واعتداء على المرفق الصحي وإضرارٍ مباشرٍ به؛ مع ترسيخ إلزامية تنظيم دورات وبرامج التكوين المستمر طوال المسار المهني وإلزامية المشاركة فيها، بالإضافة إلى وضع نظام يسمح لبعض فئات مهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص؛مع اعتماد نظام فعال للأُجور محفز لمهنييالصحة.
فيما يتعلق مشروع القانون الرابع بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
ويأتي هذا المشروع لتمكين البنية الإدارية التي تشرف على هذا القطاع من أداء مهامها بمهنية عالية، ومن مواكبة التطورات الوطنية والدولية، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة، لاسيما ما يتعلق بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير الوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما؛ والتنصيص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛وتحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية، بالإضافة إلى إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفية إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق بكيفيات إلحاق موظفي مديرية الأدوية والصيدلة بالوكالة.
أما مشروع القانون الخامس، والذي يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، فيندرج بحسب بلاغ رئاسة الحكومة، في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
ويأتي هذا المشروع لتجاوز الإشكالات والإكراهات التي يعرفها المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية والتي تؤثر سلبا على تدبير هذا المجال الحيوي، ومن أجل مواكبة التطورات الوطنية والدولية.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة باعتبارها المؤسسة المكلفة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون من الدم البشري يلبي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير للوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما؛ والتنصيص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛ مع تحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية.