زنقة 20 . مراكش
وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع مراكش إتهامات خطيرة لكل من عمدة مراكش السابق “بلقايد” و البرلماني ورئيس لجنة الداخلية السابق بمجلس المستشارين، “أبدوح”، على متن شكاية موجهة للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالمدينة، عددا من المسؤولين بـ”تبديد الرصيد العقاري العمومي تحث ذريعة الإستثمار من خلال تواطؤ موظفين ومسوؤلين عموميين على إرتكاب أفعال خطيرة معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي .
وكشفت الشكاية التي يتوفر موقع Rue20 على نسخة منها، بأن ” المجالس المنتخبة والمتعاقبة على تدبير مدينة مراكش قدأمعنت في تفويت العقار العمومي وتبديد وهدر أموال عمومية مقابل إغتناء بعض الأشخاص الذين استفادوا من تلك التفويتات المشبوهة تحث غطاء قرارات صادرة عن تلك المجالس وتفويت فرص التنمية والتشغيل والإستثمار على ساكنة المدينة”. مشيرة إلى أن “تلك الدرائع والأسباب هي التي تشكل خلفية تلك القرارات ، واستمرار تلك الجرائم له علاقة بسيادة الإفلات من العقاب وضعف حكم القانون وآليات الرقابة والمحاسبة”.
وفي هذا الصدد أشار مضمون الشكاية، إلى أنه ” بتاريخ 22 دجنبر 1986 تقدمت شركة ” المنصور بلاص ” بطلب إلى رئاسة المجلس البلدي لمدينة مراكش تطلب من خلاله تفويتها القطعتين الأرضيتين البلديتين المتواجدتين بزاوية شارع مولاي الحسن وشارع جون كنيدي وهي قطعتين أرضيتين مجاورتين مساحةالأولى 25836/م2 ذي الرسم العقاري2574 ومساحة الثانية 16842 /م2 ذي الرسم العقاري عدد 17269 وتبلغ مجموع مساحتها 42678 متر مربع، ويشير طلب الشركة المذكور إلى أنها تنوي إنجاز مركب سياحي من الدرجة الممتازة يحتوي على ”
250 جناح ، أربعة ملاعب كرة المضرب ، صونا ، مسبح أو لمبي ، قاعة للعرض ، مركز تسلية اقتصادي اجتماعي ، محلات تجارية، وحسب التقديرات الأولية للشركة فإن إنجاز المشروع يتطلب غلافا ماليا يقدر بما يفوق تســــــعة ملايير سنتيم” .
وحملت الشكاية ما مفاده بأنه “بناء على طلب الشركة المشار إليه عرض الموضوع على أنظار لجنة التقويم الإقليمية بتاريخ 24/4/1987 حيث حددت ثمن المتر المربع في 150 درهم ، ولكن ونظرا لكون مدينة مراكش ( حسب نفس اللجنة ) في حاجة للإنعاش السياحي فإنها إقترحت أن يكون ثمن التفويت هو 100 درهم للمتر مربع الواحد كما عرض نفس الموضوع على لجنة الدراسات والتخطيط خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 مارس 1988 حيث وافقت اللجنة على الطلب. وبتاريخ 16 مارس 1988 توصل المجلس البلدي للمدينة برسالة عامل مدينة مراكش تحث عدد 4400 جوابا على رسالة موجهة إليه من طرف المجلس البلدي ومما جاء في جواب السيد العامل ما يلي ” إن اللجنة التي ترأسها السيد عامل إقليم مراكش في غضون سنة 1979والتي انتقلت إلى عين المكان قد أقرت بعدم خضوع هذه القطعة إلى أي تفويت أو معاوضة أو ما شابة ذلك”.
وهو الجواب، تكشف الشكاية، “الذي لم يرق للجنة المذكورة وأكدت استحالة استمرار الأرض على حالتها وأنه إذا كان للسيد العامل تصور لاستعمال هذه الأرض لغاية معينة فمن الواجب عليه إخبار المجلس بذلك واعتبر المجلس البلدي لمراكش في دورة ابريل 1988 أن مدينة مراكش في حاجة للمشاريع المربحة اقتصاديا وسياحيا وأن الطاقة الاستيعابية لهذا المركب السياحي سيشغل يد عاملة لا بأس بها من أبناء المدينة. وعليه فإن الحاضرين في القاعة أثناء التصويت هو 25 عضوا وكان تصويتهم على الشكل الآتي : الموافقون : 22 عضوا ( أسماؤهم كاملة بمحضر الدورة )، الممتنعون ، إتنين :وهما السيدين حسونة محمد – بنعيسى الوريدي، عدم المشاركة : 1- الجلالي أبو علي”. وبذلك تشير الشكاية “يكون المجلس البلدي لمدينة مراكش برئاسة الراحل محمد الوفا قد صوت لفائدة تفويت القطعتين الأرضيتين لفائدة شركة بلاص بثمن 100 درهم للمتر المربع لإنجاز مركب سياحي واقتصادي وفق المواصفات الواردة بطلب الشركة نفسها المشار إليه سابقا”.
وأوضحت الشكاية، أنه “بناء على مقرر المجلس المذكور صدر مرسوم عن الوزير الأول الراحل عز الدين العراقي تحت عدد 2.91.181 بتاريخ 6 ماي 1991. وحيث إنه وعلى خلاف ما قد يظهر من المرسوم بكونه قد تضمن تفويتا بالمراضاة فإن الأمر غير ذلك إذ أن المرسوم استند كما جاء في ديباجته على مداولة المجلس البلدي بمدينة مراكش خلال دورته العادية لشهر أبريل 1988 كما أنه وفي فصله الأول قد نص على مصادقته على مقرر المجلس البلدي بمدينة مراكش خلال دورته العادية لشهر أبريل 1988 ( جلسة 12 أبريل 1988 موافق 24 شعبان 1408 ) وأضاف في نفس الفصل العبارة التالية “بالإذن للمدينة في التفويت بالمراضاة لفائدة شركة “منصور بلاص” قطعتين أرضيتين بلديتين والمتواجدتين بزاوية شارع مولاي الحسن وشارع جون كنيدي”.
وهنا بدأ الغموض يلف القضية، تؤكد شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، “خاصة مع ورود عبارة ” بالمراضاة ” في نص المرسوم ويطرح تساؤل ما إذا كان المرسوم فعلا قد إعتمد نص المقرر الصادر عن المجلس البلدي لمدينة مراكش كما تمت المصادقة عليه في دورة أبريل 1988 أم أن هناك تحريف ما قد حصل ؟”.
وشددت الشكاية على أنه من ” الناحية القانونية فإن نص المرسوم واضح إذ أنه تضمن المصادقة على مقرر المجلس البلدي لمدينة مراكش في دورته العادية لشهر ابريل 1988 بما في ذلك ثمن التفويت المحدد في 100 درهم للمتر المربع ولم يذكر اي تحفظ على المقرر أو يقيده بأية شروط أخرى لذلك فإن ورود عبارة ”يصادق على مقرر المجلس البلدي لمدينة مراكش ” فضلا عن العبارة الواردة في ديباجته والتي جاء فيها ” وبمقتضى مداولة المجلس البلدي لمدينة مراكش خلال دورته العادية لشهر ابريل 1988 (جلسة 12 ابريل 1988 ) إن كل ذلك يفيد الموافقة على تفويت القطعتين الأرضيتين المذكورتين وفقا لطلب الشركة المعنية والذي نال موافقة المجلس البلدي لمدينة مراكش وفق التفصيل الوارد بمحضر دورة المجلس والذي تجدونه رفقته هذه الشكاية”.
وكشفت الشكاية، أنه “وبعد ذلك وقع المجلس البلدي لمدينة مراكش مع شركة ”المنصور بلاص ” إتفاقية مؤرخة في 08 ماي 1992 يفوت من خلالها القطعتين الأرضيتين للشركة المذكورة على أساس 100 درهم للمتر المربع وبثمن إجمالي قدره( 4.267.000,00درهم)، وحيث إنه وباطلاع على الاتفاقية المذكورة فإنه يتضح أنها أنجزت إنسجاما مع مقرر المجلس البلدي لمدينة مراكش في دورة أبريل 1988 والذي صادق على طلب الشركة بإنجاز المركب السياحي وفق التفصيل الوارد في طلبها المقدم للمجلس المذكور والمؤرخ في 22 دجنبر 1986″ .
ويمكن الوقوف على ذلك من خلال، توضح الشكاية ـن “الفصل الثالث من الاتفاقية ورد فيه ما يلي : ” يصرح المشتري بمعرفته بالعقار المفوت له ويحوزه كما هو عليه حسب التحديد المشار إليه في التصميم ”. وورد في الفصل السابع من نفس الاتفاقية ما يلي : يمكن للمشتري بعد حصوله على موافقة بلدية مراكش تقديم طلب الاقتراض لمؤسسة مختصة بذلك من طرف الدولة مقابل رهن الأرض المفوتة له وذلك من اجل تنفيذ أشغال البناء الملتزم بإنجازه وللحصول على هذه الرخصة يتعين على المشتري أن يقدم للمصالح البلدية برنامج الأشغال وقدر السلف المزمع طلبه واسم المؤسسة المقرضة ”.
ومن خلال هذه المعطيات تشدد الشكاية “أن الأمر لا يتعلق بتفويت بقعتين عن طريق عقد بيع يخضع للشروط الواردة في قانون الالتزامات والعقود وإنما يتعلق الأمر بعقد وإتفاق خاضع لشروط بناء على قرار لجنة التقويم الذي حددت ثمن التفويت في 100 درهم للمتر المربع وكذلك إنسجاما مع مقرر المجلس البلدي لمراكش في دورته العادية لأبريل 1988”.
وتابعت الكشابة أن “مرسوم الوزير الأول والإتفاقية المذكورة ما كان ليكون لهما وجود لولا الطلب الذي تقدمت به شركة ” المنصور بلاص ” والذي تضمن شروط وطبيعة المشروع المراد إنجازه ومواصفاته .
وحيث إن الاتفاقية المذكورة آنفا تشير بوضوح تام ضمن الفصل السابع إلى إلتزام الشركة المفوت لها العقار بإنجاز الأشغال الملتزمة بإنجازها .
وحيث إن المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش المنارة توصل برسالة من رئيس المجلس البلدي لمدينة مراكش السيد عبد اللطيف ابدوح بتاريخ 7/3/2003 ومما ورد في جواب المحافظ على الأملاك العقارية ما يلي : << يتضح أن بلدية المنارة فرضت على شركة ” المنصور بلاص ” مجموعة من الشروط وتتعلق بضرورة طلب تقييد الاتفاقية المذكــــــــورة
مع المرســـــــوم رقم 2.91.181 المؤرخ في 06/05/1991 في السجلات العقارية و إخضاع إمكانية الحصول على قروض لإنجاز الاستثمارات لترخيص مسبق من بلدية مراكش المنارة ، وهو ما أكدته رسالتكم عدد 8086 المؤرخة في 30 /04/2000 تجدون طيه صورة شمسية منها ، والتي تطلبون بمقتضاها عدم السماح بتقييد أي رهن أو بيع أو كراء ، يتعلق بالرسمين العقاريين 73.568/04 و 101.199/04 لعدم وفاء الشركة المقتنية بالتزاماتها تطبيقا لمقتضيات الفصل 16 من كناش التحملات ” انتهى جواب المحافظ”
وحيث إن نفس رئيس بلدية المنارة جليز السيد عبد اللطيف ابدوح سيعود في مراسلة اخرى بتاريخ 7مارس 2003 والموجهة إلى المسؤول عن شركة ”منصور بلاص ” جوابا على مراسلة هذه الأخيرة ومما جاء في رسالة رئيس البلدية المذكور ما يلي : ” كاتبنا السيد مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائيطية قصد التشطيب على تقييد دفتر التحملات المتعلق بالشروط المفروضة على حائزي قطع الملك البلدي لمدينة مراكش بالصكين العقارين 73.568/4 و101.199/4 في أفق تمكينكم من إنجاز مشروعكم الاستثماري ” .
كما ورد في رسالة أخرى من السيد عبد اللطيف ابدوح باعتباره رئيس لبلدية المنارة إلى المحافظ على الأملاك العقارية مراكش المنارة تحت عدد 16368 ما يلي :” وعليه يشرفني أن أطلب منكم اعتبار البيع الذي تم بين الطرفين لا يتضمن أي قيد أو شرط مع الإبراء التام لشركة” المنصور بلاص” بخصوص الرسمين العقاريين 73568/م و 101.199/م ”
وحيث إنه وبعد كل تلك المناورات التدليسية التي جرت منذ سنة 1988 إلى الآن فإن العديد من الأفعال الخطيرة المرتكبة قد مكنت الشركة من حيازة وتملك العقاريين دون أية شروط
وهكذا فإنه وبعد الحديت عن إنجاز مشروع سياحي محدد ومفصل ضمن طلب الشركة المقتنية ومحدد التكلفة المالية وموافقة مجلس بلدية مراكش على الطلب المذكور و المشروط بكناش للتحملات لم نتمكن في الجمعية المغربية لحماية المال العام من الحصول عليه ، وهكذا وبناء على كل تلك التجاوزات والتحايل على القانون تم منح شركة ” المنصور بلاص” هدية من ذهب وتمكنت من الحصول خلال ولاية المجلس الجماعي السابق برئاسة السيد العربي بلقايد من الحصول على رخصتين للبناء الاولى خاصة بإحداث الشطر الأول من تجزئة سكنية والثانية تتعلق ببناء عمارة نموذجية .
وحيث بحصول الشركة على رخص بناء تجزئة سكنية وعمارة بدلا من مركب سياحي تكون مجموع الأطراف المساهمة والمتدخلة في حصول هذه النتيجة كل حسب مسوؤليته قد استغلت مواقع المسوؤلية والقرار العمومي لإثراء الشركة المفوت لها العقار بشكل غيرمشروع
وحيث إن شركة ” المنصور بلاص ” ستجنى أرباحا خيالية نظير استفادتها من عقار عمومي بمبلغ 100 درهم فقط للمتر المربع !! وهو العقار الذي يقع في منطقة إستراتيجية يصل ثمن المتر المربـــــــــع فيها إلى 35000 درهم ( خمسة وتلاتون ألف درهم )
وحيث إن الخطير في الأمر هوأن تفويت العقار العمومي المذكور موضوع الشكاية كان بهدف تشجيع السياحة والاستثمار وتشغيل شباب المدينة إلا أنه إتضح بعد ذلك أن تلك الأهداف النبيلة استعملت من أجل تبديد المال العام وتوظيف المؤسسات لإغداق الأرباح والأموال على شركة خاصة .
قد يبدو أن الوقائع تعود إلى سنة 1988 وأنه بمرور أكثر من 30 سنة تكون قد طالها التقادم لكن على عكس هذا الاعتقاد فإن الوقائع موضوع الشكاية لازالت مستمرة في الزمان والمكان لحدود الآن ومنتجة لكافة آثارها وآخرها تسليم رخص البناء للشركة التي فوت لها العقار في ظروف غامضة وتحوم حولها شبهات وفساد خلال ولاية المجلس الجماعي السابق برئاسة السيد العربي بلقايد مما يجعلها تحت طائلة القانون الجنائي .
وبالتحايل على القانون والمساطر وإفراغ المقررات الجماعية من محتواها وتحريف مضمون قرارات رسمية تم الإجهاز على العقار العمومي الذي قيل بداية بأنه موجه لخدمة التنمية والسياحة والتشغيل والاستثمار لينتهي بخدمة مصالح خاصة وتبديد المال العام وتنمية ثروات البعض ضدا على المصالح العليا والحيوية لمدينة مراكش .
السيد الوكيل العام المحترم
إن الوقائع أعلاه وغيرها مما سيكشف عنه البحث تشكل في جوهرها جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي وهي وقائع خطيرة ومشينة تتطلب منكم التفضل بإصدار تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة قصد القيام بما يلي :
1/الاستماع إلى إفادات كل الرؤساء الذين تعاقبوا على تسيير المجلس الجماعي لمدينة مراكش منذ سنة 1988 إلى حدود الآن والذين لا يزالون على قيد الحياة .
2/ الإستماع للمثل القانوني لشركة ” المنصور بلاص ” والذي تقدم بطلب إقتناء العقار موضوع الشكاية لإنجاز مركب سياحي وكل شخص داخل الشركة المذكورة قد يكون مفيدا لإظهار الحقيقة وتحقيق العدالة.
3/الاستماع إلى أعضاء بعض اللجان والمجلس البلدي والذين لهم دور في تفويث العقار موضوع الشكاية بما في ذلك الممتنعون عن التصويت خلال دورة ابريل 1988 .
4/ الاستماع إلى بعض الموظفين المذكورين في محاضر الدورة المذكورة فضلا عن المهندسين والتقنيين وغيرهم .
5/ الاستماع إلى إفادات المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش المنارة وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بالقضية .
6/ الاستماع إلى كل شخص قد يفيد في تحقيق العدالة .
المرفقات :
صورة من مقرر محضر دورة أبريل 1988 الصادر عن المجلس البلدي لمراكش ويتضمن أيضا طلب شركة
” المنصور بلاص ” وكذلك محضري قسم تدبير الملك البلدي ولجنة الدراسات والتخطيط
صورة من مشروع مرسوم صادر عن الوزير الأول
صورة اتفاقية بين المجلس البلدي مراكش وشركة” المنصور بلاص ”
وصرة مراسلة صادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش المنارة إلى السيد رئيس المجلس البلدي مراكش المنارة
صورة مراسلة من رئيس المجلس البلدي لبلدية المنارة جليز ووجهة لشركة ” المنصور بلاص ” مؤرخة في 7 مارس 2003
صورة من مراسلة موجهة من رئيس المجلس البلدي لبلدية المنارة جليز إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية مراكش المنارة تحت عدد 16368
صورة من مراسلة رئيس المجلس البلدي لبلدية المنارة جليز تحت عدد 3937 موجهة إلى مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية مراكش المنارة .
صورة شهادة ملكية مؤرخة في 26 /04/2001 رسم عقاري عدد 73.568/04 والتي تتضمن وجود كناش للتحملات المفروضة على حائزي قطع الملك البلدي والعقار مسجل في اسم شركة ” المنصور بلاص
صورة شهادة الملكية مؤرخة في 25/08/2020 تفيد خلو العقار من كناش للتحملات أو أي تقييد آخر اللهم الرهن الرسمي المفيد بتاريخ 21/07/2017 ضمانا لسلف مبلغه 90000000 درهم لفائدة شركة ” المنصور بلاص “