يتعلق الأمر بغير الأجراء.. الحكومة تلحق الصحافيين/الرياضيين/أرباب قوارب الصيد/ بالتغطية الصحية ونظام المعاشات
زنقة 20 | الرباط
قدم خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس بالمجلس الحكومي، للتداول والمصادقة من طرف مجلس الحكومة، مشروع مرسوم رقم 2.22.207 بتغيير الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام المعاشات، الخاصّـيـن بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويبتغي هذا المشروع إدراج فئات مهنية جديدة في لائحة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المنتمين لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛ ويتعلق الأمر بـ:
• أرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي؛
• العاملاتِ والعاملين الاجتماعيين؛
• الصحافيين المهنيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية غير الأجراء؛
• مسيري الشركات غير الأجراء؛
• الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء؛
• الأشخاصِ الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل، سواء يتوفرون على محل لمزاولة نشاطهم أو لا يتوفرون عليه.
وبالإضافة إلى ذلك، يعوض مشروع المرسوم البُـنْـد رقم 14 من الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 المشار إليه، بالتنصيص فيه على أن صنف السائقين المهنيين، يتكون من الصنفين الفرعيين “سائقي سيارات الأجرة” و”باقي السائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني”.
وفي السياق ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.22.208 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.928 الصادر في 23 ربيع الآخر 1443 (29 نونبر 2021) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام المعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا المادة III 73 من المدونة العامة للضرائب، فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين، قدمه كذلك السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع لترتيب الآثار القانونية حول سريان أثر التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالنسبة إلى المقاولين الذاتيين الذين يتم تسجيلهم بالسجل الوطني للمقاول الذاتي بعد 31 دجنبر 2021، وذلك بكيفية تمكن المعنيين بالأمر من هذه الفئة من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك تمهيدا لاستفادتهم من تعويضات هذا التأمين.
وتبعا لذلك، ينص المشروع على أن أثر التسجيل يسري ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي ينبغي أن يدلي فيه المقاول الذاتي بأول تصريح برقم معاملاته وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ أما المقاولون الذاتيون المسجلون في السجل الوطني للمقاول الذاتي إلى غاية 31 دجنبر 2021، فيسري أثر تسجيلهم ابتداء من فاتح فبراير 2022.