زنقة 20 | اكرام اقدار
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما توصلت “Rue 20” بنسخة منه، في قضية طعن قدمه حزب التقدم والاشتراكية في شخص الأمين العام نبيل بنعبد الله ضد رئيس مكتب التصويت رقم 6 بالدائرة الانتخابية رقم 6 بالجماعة القروية لحودران إقليم الخميسات – رئيس المكتب المركزي بالجماعة القروية لحودران إقليم الخميسات.- رئيس اللجنة الإقليمية للانتخابات بالخميسات. – عامل إقليم الخميسات بمكتبه. – مصطفی موکول، المرشح الفائز من حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية يجماعة ودان قيادة المعازيز الخميسات، ووزارة الداخلية في شخص الوزير بمکاتبه بالرباط، رئيس الحكومة بمکاتبه بالرباط – الوكيل القضائي للمملكة بمکاتبه بالرباط – الوكيل القضائي للجماعات الترابية بمکاتبه بالرباط.
حيث إن المدعي عرض في مقال افتتاحي بالمحكمة الابتدائية بالرباط أن المدعى عليه كان عضوا بحزب التقدم والاشتراكية وتقدم باستقالة منه قصد الانخراط في حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي ترشح باسمه للانتخابات، مع أن رسالة الاستقالة توصل بها بكتابة ضبطه بتاريخ 2021/8/13 ، والتحق بالحزب الجديد دون احترام الآجال القانونية المنصوص عليها
في المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وقبل التوصل بالجواب عن الاستقالة والتي بتت فيها اللجنة الحزبية المكلفة بتاريخ 2021/9/2 وقررت رفضها لأن المدعى عليه لم يقم بتسوية وضعيته المالية الشاملة للانخراط السنوي والاشتراك الشهري ، فيكون بذلك قد خرق نصا قانونيا واجب التطبيق : لأجله يلتمس الحكم بإلغاء نتيجة العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 2021/9/8 لانتخاب أعضاء جماعة حودران إقليم الخميسات في الدائرة الانتخابية رقم 6 مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
و رفع حزب التقدم والاشتراكية، مذكرة إلى المحكمة الابتدائية ترمي إلى الحكم بإلغاء العملية الانتخابية المطعون فيها لخرق المدعى عليه مقتضيات المادة 88 من القانون الأساسي للحزب التي تنص على أنه “لا يعتبر قبول طلب الاستقالة نهائيا إلا بعد الوفاء بجميع الالتزامات وتسليم المتعهدات وأداء المستحقات المالية المتأخرة”، وان عدم التزامه بأداء المستحقات المالية أدى الى رفض طلب استقالته، وأن ترشحه باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية دون حصوله على الاستقالة من الحزب المدعي يضفي عليه طابع الانخراط في أكثر من حزب سیاسی، وان القضاء الإداري أقر بطلان نتيجة العملية الانتخابية بعلة الانتماء لأكثر من حزب في حال عدم قبول الاستقالة وعدم التقيد بالمسطرة المقررة في النظام الأساسي للحزب، ومن ذلك حكم المحكمة الإدارية بأكادير عدد 1966 بتاريخ 2021/8/24 .
وفي المقابل أدلت الجهة الإدارية المدعى عليها بتاريخ 2021/9/15 بمذكرة جوابية رامية إلى رفض الطلب “لكون العملية الانتخابية تمت بشكل قانوني ومشروع وأن مزاعم الجهة المدعية لا ترتكز على أساس لأن المشرع في القانون التنظيمي للأحزاب وإن نص على عدم جواز الانخراط في أكثر من حزب واحد إلا أنه لم يرتب على مخالفته أي جزاء، كما أن المقتضيات الواردة بمدونة الانتخابات المتعلقة بالتقييد في اللوائح الانتخابية لا نجد ضمنها ما يفيد التقيد بمقتضيات المادة 21 المحتج بها أو التأكد من انتهاء المرشحين وانما فقط الإدلاء بالتزكية بالنسبة للمرشح المنتمي لحزب معين”.
وعليه جاء في حكم المحكمة الإدارية بالرباط إنه ” تأسيسا على ما ذكر يكون المدعى عليه الذي تحلى بإرادته الحرة عن انتمائه لحزب التقدم والاشتراكية وقدم طلب استقالته للحزب المذكور وقرر الانتماء لحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية الذي نجح باسمه في الانتخاب المطلوب إلغاؤه ، غير خارق لأي مقتضى قانوني ولا تتحقق فيه موانع الترشيح وبتعين بالتالي الحكم برفض الطلب”.
و تطبيقا للدستور و للقانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية والقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا: “في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه”.
هذا الأمر من الضروري و العاجل أن يعاد النظر فيه بتعديل أحكام المدونة الانتخابية و ذلك بمنع أي “ميركاتو”حزبي بالنسبة لمن كانوا أعضاء في هيئات منتخبة وطنية أو جهوية أو محلية، سنة على الأقل قبل تاريخ الاستحقاقات الانتخابية، وذلك اعتبارا على الأقل لسبب موضوعي و منطقي و هو ضرورة محاسبة و تقييم أداء ذلك العضو في علاقته مع الحزب الذي كان ينتمي إليه في الفترة الانتدابية السابقة.