زنقة 20 | الرباط
بدأ سريان قانون الاستعملات المشروعة لنبات القنب الهندي ، بعد صدور القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الجريدة الرسمية تحت عدد رقم 7006.
وينص القانون المذكور في أحكام المادة الثانية، على أنه لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة التالية إلا برخصة تمنحها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وتتعلق الأنشطة المذكورة في القانون بزراعة وإنتاج القنب الهندي، وإنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي، وتصدير بذور وشتائل القنب الهندي، واستيراد بذور وشتائل القنب الهندي، وتحويل وتصنيع القنب الهندي، ونقل القنب الهندي ومنتجاته، وتسويق القنب الهندي ومنتجاته، وتصدير القنب الهندي ومنتجاته، واستيراد منتجات القنب الهندي
وينص القانون حول الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، على عقوبات في حق الأشخاص الذين يخالفون أحكامه
وتفيد المادة الـ49 من القانون على أنه بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات، يتم البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها من لدن أعوان الوكالة المعينين من قبلها لهذا الغرض، والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتأتي من بين العقوبات التي ينص عليها القانون في هذا الصدد، الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل من قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المشار إليها في المادة الرابعة من القانون المذكور أو بشكل يتجاوز المساحات موضوع الرخصة، أو قدم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عنها منح الرخصة، أو قدم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عنها منح الرخصة، أو استمر عمدا في حالة التنافي المنصوص عليها في المادة الـ36 من هذا القانون، أو لم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات المشار إليها في المادة السابعة من هذا القانون.