زنقة 20. الرباط
أقرت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر اليوم الجمعة، بدستورية إلغاء اللائحة الوطنية للنساء والشباب، وتعويضها بلائحة جهوية، واعتبرت أن التعديل الذي صادق عليه البرلمان بخصوص القانون التنظيمي لمجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية الذي إطلعت عليه جريدة Rue20 الإلكترونية، أن الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة، التي وزعت المقاعد التسعين المخصصة لها، وفق الجدول المضمن في المادة الأولى من القانون التنظيمي لمجلس النواب، تترشح فيها لوائح تتضمن أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية، مع تخصيص المرتبتين الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح حصريا للنساء، واشتراط تسجيل المترشحين بها، في اللوائح الانتخابية العامة لإحدى الجماعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة المعنية بالترشيح؛
وحيث إن اختيار تدبير تشريعي معين والمفاضلة بين تدابير عدة ممكنة، تحقيقا لغايات دستورية أو لكفالة الطابع الفعلي للحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا، أمر يستقل المشرع بتقديره، طالما أن ذلك لا يخالف أحكام الدستور؛
وحيث إن اعتماد آلية الدوائر الانتخابية الجهوية، بديلا لآلية الدائرة الانتخابية الوطنية، لمواصلة السعي لبلوغ الأهداف المقررة دستوريا ليس فيه، ما يخالف الدستور؛
وحيث إنه، من جهة ثانية، حسب القرار، فإن التدبير المتخذ من قبل المشرع، بسنه دوائر انتخابية جهوية، خصص ثلثي عدد مقاعدها لترشيحات نسائية، مع حفظ المرتبتين الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح، للإناث دون الذكور، يخدم الغايات الدستورية المشار إليها، ويتضمن تمييزا إيجابيا لفائدة النساء، يبرره واجب النهوض بتمثيليتهن، في أفق تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء، وهو الهدف المقرر بمقتضى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور، مما يقتضي أن يبقى هذا التدبير، في حدود الاستثناء من النظام الانتخابي العام ، وألا يتسم بصبغة الديمومة، وأن يحاط بضوابط كفيلة لتحقيق الأثر المتوخى منه، وألا يتجاوز في ذلك حدود الضرورة، وألا يتخلف، من حيث أهدافه، عما سبق أن سنه المشرع من تدابير، سعيا متواصلا إلى تحقيق مبدإ المناصفة المشار إليه، وعملا بمبدإ تطابق القواعد القانونية المتخذة مع الهدف المتوخى منها.
وحيث إن المشرع، بتخصيصه تسعين مقعدا فقط من أصل 395 مقعدا المشكلة لعدد أعضاء مجلس النواب، للوائح ترشيح جهوية، وفق الضوابط المشار إليها سلفا، يجعل هذه الوسيلة متناسبة مع الغاية الدستورية المراد بلوغها، ولا يترتب عنها، في هذه الحدود، انتقاص من حقوق الترشيح والانتخاب المخولة لسائر المواطنات والمواطنين على قدم المساواة؛
ومن جهة ثالثة، يضيف القرار، فإن اشتراط التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، بإحدى الجماعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة المعنية بالترشيح، يبرره، فضلا عن تلازم ممارسة الحقوق بأداء الواجبات (تصدير الدستور، والفصل 37 منه)، البعد الجهوي لهذه الدوائر، وغاية ضمان تمثيل كل جهة من جهات المملكة، باعتبار أن الجهة تشكل المجال الترابي للدائرة الانتخابية الجهوية المعنية؛
وحيث إنه، من جهة رابعة، فإن ترتيب عدم الأهلية على ترشح كل شخص، سبق انتخابه عضوا بمجلس النواب برسم دائرة انتخابية جهوية، يستقيم مع طابعها الاستثنائي، وينسجم مع مبدإ التداول على المقاعد المخصصة لها، توسيعا للتمثيل السياسي للنساء، وتوفيرا لسبل تمكينهن من التمرس بالحياة البرلمانية قصد إنماء قدراتهن على الانخراط بنجاح في النظام الانتخابي العام.