زنقة 20. الرباط
وجهت المحكمة الدستورية صفعة موجعة لحزب ‘العدالة والتنمية’ وأقرا بمطابقة القاسم الانتخابي للدستور.
وأكدت المحكمة الدستورية بأن القاسم الانتخابي يدخل ضمن السلطة التقديرية للمشرع الذي حرص في ذلك على تحقيق الغايات المقررة في الدستور في شأن ضمان تكافؤ الفرص بين لوائح الترشيح، وسلامة العملية الانتخابية، والتعبير الحر عن إرادة الناخبين.
وصرحت المحكمة الدستورية بأنه ليس في اعتماد القاسم الانتخابي ما يخالف الدستور، وذلك بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 21.06 والقاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما وقع تغييره وتتميمه.
وأوضحت المحكمة، في قرارها رقم 120/21، وبشأن، المادتين 92 (الفقرة الثانية) و139 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي، أن “اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها، وعدم اشتراط نسبة معينة من الأصوات يتعين على لوائح الترشيح الحصول عليها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، ليس فيه ما يخالف الدستور، إذ لا يمس بحرية ونزاهة الاقتراع وشفافيته، ولا بدور الانتخابات المعتبرة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، كما هو مقرر، على التوالي، في الفصلين 2 و11 من الدستور.
وبناء على ما سبق، تضيف المحكمة، فليس في أحكام المادتين 92 (الفقرة الثانية) و139 (الفقرة الثانية) ما يخالف الدستور.
وعللت المحكمة قرارها بأن هاتين المادتين، تنصان، في فقرتيهما المذكورتين، على أنه “توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”، وعلى أنه “توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”.
وأشارت إلى أن الدستور لا يتضمن أي حكم يتعلق بالنظام الانتخابي، بصفة عامة، ولا أي مبدإ يراعى في الاختيارات التشريعية المتعلقة بنمط الاقتراع، وطريقة احتساب القاسم الانتخابي، والقاعدة المعتمدة لتوزيع المقاعد على اللوائح المترشحة التي لم يبلغ عدد الأصوات التي حصلت عليها سقف القاسم الانتخابي، وتحديد نسبة معينة من الأصوات التي يتعين على لوائح الترشيح الحصول عليها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد.
وأضافت أن من مشمولات النظام الانتخابي، المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى، عملية تحويل الأصوات الى مقاعد، عبر قواعد محددة لاحتساب القاسم الانتخابي، وعملية فرز الأصوات، وعملية توزيع عدد المقاعد المراد شغلها، في ظل نظام انتخابي واحد، يقوم على أساس الاقتراع اللائحي والتمثيل النسبي، وهي عمليات قائمة الذات، ولاحقة على التصويت، يعود تقدير القواعد المتعلقة بها لسلطة المشرع، ولعمل الملاءمة بين الاختيارات الممكنة، شريطة التقيد في ذلك بالضوابط المقررة لضمان حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات، المنصوص عليها في الفصلين 2 و11 من الدستور.
وأفادت المحكمة الدستورية بأنه ليس في القانون التنظيمي رقم 21.06 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 173.11.1 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432) 21 نوفمبر 2011، ما يخالف الدستور.