زنقة 20. الرباط
دعا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، رئيسا فريقي الحزب بالبرلمان إلى توجيه رسالة عاجلة إلى كل من رئيس مجلسي النواب والمستشارين، وذلك قصد تبينهم للانزلاق الدستوري الخطير بخصوص الدعوة لعقد جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان، قصد تقديم التقرير السنوي لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي مضامين الرسالة التي وجهت لرئيسي فريقا الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، أكد زعيم حزب التراكتور أن الدستور حدد مواضيع الجلسات المشتركة بفصوله 68 و 148 (الفقرة الأخيرة) و174 (الفقرة الرابعة)، وهو ما أكده المجلس الدستوري في حيثيات إحدى قراراته، كالآتي “حيث إنه، إذا كان للبرلمان أن يعقد جلسات مشتركة بمجلسيه، إما في الحالات الواردة صراحة في الفقرة الرابعة من الفصل 68 من الدستور أو في تلك التي يمكن استخلاصها ضمنا من بعض أحكامه، فإن البرلمان لا يمكنه أنْ يمارس بصفة مشتركة الاختصاصات المخولة له دستوريا، إلا في الحالة المذكورة صراحة في الدستور المتمثلة في المصادقة على مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور التي لجلالة الملك أن يعرضه عليه بظهير، وفق أحكام الفصل 174 من الدستور.
بناء عليه، حسب رسالة وهبي، “يكون ما تضمنته المواد من 211 إلى 217 من مقتضيات تتعلق بعقد البرلمان لجلسة مشتركة سنويا لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، غير مطابق للدستور”.
وبالتالي، اعتبرت الرسالة عقد اجتماع مشترك للمجلسين لتقديم تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ليس مندرجا ضمن الحالات المنصوص عليها صراحة في الفصل 68 من الدستور، ولا يستخلص ضمنا، حسب عبارات قرار المجلس الدستوري أعلاه، من أي حكم من أحكامه.
وأوضحت الرسالة أن ” مناقشة هذا التقرير، وغيره من تقارير المؤسسات والهيآت الواردة في الباب الثاني عشر من الدستور، يكون بين أعضاء كل مجلس على حدة، وهو ما عبر عنه المجلس الدستوري في حيثيات إحدى قراراته، كالآتي “حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة (المقصود هنا المادة 182 من النظام الداخلي لمجلس النواب) تنص على أن المؤسسات والهيئات (المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور) “تقدم أمام مجلس النواب” وجوبا مرة واحدة على الأقل في السنة تقريرا عن أعمالها، وتنص فقرتها الثانية على أنه “تودع التقارير لدى مكتب المجلس الذي يحيلها على اللجان الدائمة المختصة التي تتولى مناقشتها بحضور رؤساء المؤسسات والهيئات المعنية، وإعداد تقارير تحال على الجلسة العامة لمناقشتها”.
مشيرا إلى أن ” الفصل 160 من الدستور، لئن كان يوجب على المؤسسات والهيئات المشار إليها تقديم تقرير عن أعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل، فإنه ينص على أن هذا التقرير يكون”موضوع مناقشة من قبل البرلمان” ولا ينص على أن هذه المؤسسات تقدم تقريرها “أمام مجلس النواب” كما تقتضي ذلك الفقرة الأولى من هذه المادة، مما يعني أن مناقشة هذا التقرير، داخل مجلسي البرلمان، تكون بين أعضاء كل منهما فيما بينهم وبمشاركة الحكومة، وليس مباشرة مع المسؤولين عن هذه المؤسسات والهيئات””
كما أبرزت ذات الرسالة أن ” النظام الداخلي لمجلس النواب، لا سيما بابه الخامس (المواد من 342 إلى 347)، الذي صرحت المحكمة الدستورية بمطابقته للدستور، لا يتضمن ما يسوغ لمجلسنا عقد جلسة مشتركة مع مجلس المستشارين، ولا مناقشة مضمون التقرير مع مكوناته.
ومما سبق ذكره، أكد وهبي في رسالته أن رؤساء المؤسسات والهيئات الواردة في الباب الثاني عشر لا يمكنهم أن يقدموا، إسوة بالرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تقاريرهم أمام مجلسي البرلمان، كما أن تقديم التقارير المعنية، بالنظر إلى أن ليس مدرجا في الحالات الواردة في الدستور صراحة أو يستفاد ضمنا، لا يتم في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان.
وذكر وهبي أن مناقشة التقارير المذكورة، يتم في كل مجلس من مجلسي البرلمان، ومحصورا في أعضاء المجلس الواحد دون غيرهم، وبمشاركة من الحكومة.
وختم وهبي رسالته بالقول، “وحيث إن الدستور، نص في فصله السادس (الفقرة الثالثة) على أنه “تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة”، ونص في فصله 134 (الفقرة الأخيرة) على أنه “لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية”.
واعتبر وهبي أن إصرار رئاسة المجلسين بعقد جلسة مشتركة مخالف للأحكام الدستورية ذات الصلة، التي سبق بيانها، وللاجتهاد المستقر للقضاء الدستوري الملزم للجميع، وكذا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلسي البرلمان إضافة إلى تكرار سابقة غير محمودة مخالفة لما تقدم.