زنقة 20 | الرباط
أشهر القضاء الاداري سلاح الغرامات التهديدية في وجه رؤساء جماعات ترابية تلاعبوا في تنفيذ أحكام قضائية و تسببوا في افلاس مقاولات و الحكم على أصحابها بالسجن، مسجلا أن امتناع الرئيس عن تنفيذ حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقتضى به، و ادعاءه أنه غير معني بتنفيذه يعتبر تعنتا من قبله.
ولم تتردد المحكمة الادارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2018.7101.1012 في الحكم على رئيس المجلس الاقليمي لمديونة بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير في بدء عملية تنفيذ حكم و عدم سلوك المساطر الادارية و القضائية، ردا على حكم صادر ضده لصالح شركة بأداء مبلغ 185575.00 درهما عن أشغال أنجزها المشتكي في اطار عقد صفقة مبرم بين المجلس والشركة تورد “الصباح”.
وعللت محاكم ادارية أخرى قرارات مماثلة بافتراض أن الادارة خصم شريف يسعى الى تنفيذ الأحكام الصادرة ضده دون اللجوء الى مسطرة التنفيذ الاجباري، سيما أن السياسة العامة للدولة تسير فيهذا الاتجاه، ما يعني أن أي ممثل قانوني لأي شخص من أشخاص القانون العام يبقى من واجبه تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة المرفق العمومي، الذي يمثله، حتى يتم ايصال الحق المقتضى به الى صاحبه في أجل معقول، و ان عدم امتثاله لهذا المبدأ يمس بمصداقية الدولة ككل و يشكل في حد ذاته انتهاكا للأمن القانوني و القضائي وروح الدستور.
ورفض رئيس المجلس قرار اصدار قرار التنفيذ، بذريعة أن الأشغال أنجزت قبل احداث الجماعة الترابية التي يرأس مجلسها، و أن المعني بها جماعة سيدي عثمان، في تؤكد وقائع الحكم أن رئيس قسم المنازعات والشؤون القانونية بمديونة قد صرح لمأمور اجراءات التنفيذ بأن المبلغ المحكوم به على المجلس الاقليمي تمت برمجته في ميزانية 2018، دون أن يتم صرفه، مع الاشارة الى أن المبلغ برمج قبل ذلك خلال ميزانية 2017، كما صرح بذلك مدير المصالح بالمجلس المذكور.
و أصدرت المحكمة الادارية بالبيضاء حكما لصالح شركة SONASER بتحديد مبلغ 3 ألاف درهم يؤديه رئيس المجلس الاقليمي لمديونة بصفته الشخصية و من ماله الخاص غرامة تهديدية عن كل تأخير في تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 06.05.2009 تحت عدد 676 والمؤيد بمقتضى قرار المحكمة.