زنقة 20 | وكالات
صادق مجلس الوزراء التونسي يومه الجمعة برئاسة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، الذي يتضمن أحكاما تتعلق بالتساوي في الميراث.
سعيدة قراش الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، قالت أن المشروع سيعرض على مجلس نواب الشعب من أجل المصادقة عليه حتى يصبح ساري المفعول.
وينص مشرع القانون في القسم المتعلق بالمساواة في الميراث، على أن ”البنت انفردت او تعددت ترث جميع المال او ما بقي عن اصحاب الفروض عند وجودهم. ولا يرث معها الاب والجد الا السدس دون ان ينتظرا شيئا آخر ولا يرث معها الاخوة والاخوات مهما كانوا ولا الاعمام مهما كانوا ولا صندوق الدولة».
اضافة الى الفصل الفصل 146-3 و ينص على ان « البنت مع الابن يرثان بالتساوي جميع المال او ما بقي عن اصحاب الفروض عند وجودهم» والفصل 146-4 وينص على ان «الاحفاد اناثا او ذكورا مهما كانت طبقتهم يرثون مثل ما كان سيرجع لاصلهم المباشر كما لو كان حيا في تاريخ وفاة سلفه. ويوزع نصيب الاحفاد بينهم بالتساوي» .
اضافة الى الفصل 146-5-وينص على ان «الام والاب اذا اجتمعا وانعدم الفرع الوارث يرثان بالتساوي جميع المالي او ما بقي بعد فرض القرين عند وجوده». والفصل 146-6- وينص على انه «للقرين النصف عند انعدام الفرع الوارث والربع عند وجوده.
ويتمتع الارمل والارملة قانونا بحق سكنى مدى الحياة بمحل الزوجية الراجع للزوج المتوفى بشرط : اولا ان لا يكون المحل غير قابل للقسمة.. ثانيا اذا كان له او لها منه او منها ولد حتى بعد بلوغه سن الرشد او اذا استمرت علاقتهما الزوجية اربع سنوات على الاقل..ويسقط هذا الحق في حال الزواج من جديد او كان للارملة مسكن خاص بهما».