النباوي يراسل الوكلاء العامين و قضاة النيابة العامة لـ’عقلنة’ زواج القاصرين و إجراء خبرات طبية و جسمانية قبل الموافقة
زنقة 20 | الرباط
دعت رئاسة النيابة العامة المحامين العامين لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، إلى تفعيل دورهم والصلاحيات المخولة لهم قانونا في ما يتعلق بالطلبات الرامية إلى زواج القاصرين، عبر تقديم الملتمسات والمستنتجات الضرورية للحفاظ على حقوق الطفل ومصالحه الفضلى.
وأهابت رئاسة النيابة العامة في دورية موجهة إلى المحامي العام الأول والمحامين العامين لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، بهؤلاء تفعيل دورهم من خلال الحرص على تقديم ملتمسات للقضاة تنسجم مع قصد المشرع من جعل الزواج قبل سن الرشد متوقفا على موافقة القضاء، وعدم التردد في معارضة طلبات الزواج التي لاتراعي المصلحة الفضلى للقاصر.
ودعت النيابة العامة في هذه الدورية إلى تقديم ملتمسات إلى القضاة من أجل جعل جلسات البحث مناسبة لتوعية القاصر بالأضرار التي يمكن أن تترتب عن الزواج المبكر والاستعانة في ذلك -إذا اقتضى الأمر- بالمساعدات الاجتماعيات، والحرص على الحضور في جميع الجلسات المتعلقة بإذن زواج القاصر.
كما دعتهم إلى عدم التردد في تقديم ملتمسات بإجراء بحث اجتماعي بواسطة مساعدات اجتماعيات للتأكد من الأسباب الداعية لطلب الإذن ومن وجود مصلحة للقاصر في الإذن بالزواج ومن توفره على النضج والأهلية الجسمانية لتحمل تبعات الزواج وعلى التمييز الكافي لصدور الرضى بالعقد، وكذا تقديم ملتمس بإنجاز الخبرات الطبية والجسمانية والنفسية الضرورية للتأكد من قدرة القاصر على تحمل أعباء الزوجية.
وأهابت رئاسة النيابة العامة بهم أيضا الحرص على التأكد بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الحصول على هذا الإذن بأن الدولة المقيمين بها تقبل عقود الزواج دون سن الأهلية، وتنبيه الأسر المعنية بالوضعيات القانونية التي تنشأ عن إبرام تلك الزيجات، مشددة على تقديم ملتمسات بعدم الاختصاص بالنسبة لطلبات الزواج المتعلقة بقاصرين لايقيمون بدوائر نفوذ قاضي الأسرة المكلف بالزواج الذي يقدم إليه الطلب، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لإجراء الأبحاث المشار إليها في الفقرات السابقة.
وطلبت رئاسة النيابة العامة، التي أرفقت هذه الدورية بنموذج يهم إحصائيات حول الطلبات الرامية إلى الإذن بزواج القاصرين، من الجميع بموافاتها كل ثلاثة أشهر بإحصاء لطلبات الزواج المقدمة لفائدة القاصرين وفقا للنموذج المذكور ، مع إشعارها بالصعوبات التي تعترضهم في تطبيق هذه الدورية.