إنفراد/وثائق. هل مازالت وزارة العدل تتحكم في القضاء؟الهيني وحاجي يطعنان في إلغاء إستئنافية الرشيدية لحُكم إزالة الكاميرات
زنقة 20. الرباط
مباشرة بعد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالراشيدية، صباح اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2018، بالغاء قرار غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، القاضي بإزالة الكاميرات المثبتة بقاعة الجلسة، عبر كل من المحاميين ‘محمد الهيني’ و ‘لحبيب حاجي’ الطعن لدى محكمة النقض.
و قال الأستاذ ‘محمد الهيني’ في تصريح لموقع Rue20.com أن هذا ‘القرار غير مؤسس على أساس صحيح من القانون ويخرق بشكل واضح المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية ويستند على علل بعيدة عن المنطق القانوني السليم’.
و أضاف ‘الهيني’ على متن تصريحه لموقعنا، أن ‘القول بأنه لا بطلان دون نص أن ان منع الكاميرات يواجه به الغير فيه خروج عن صراحة النص والغاية من سنه لان المشرع لا يميز بين واضع الكاميرات او مستعملها’.
واعتبر ‘الهيني’ في تصريحه للموقع، أن ‘الخطير في حيثيات القرار وغير المستساغ هو الحديث عن المراقبة الامنية داخل الجلسة وهذا فيه مس كبير باستقلال القضاء كما ان الاحالة على قرار اللجنة الوطنية للمعطيات الشخصية يتضمن تحريف لقرارها الدي لا ينطبق الا على المرافق العامة وليس على الجلسات القضائية التي تخضع لقانون المسطرة الجنائية وليس لغيره وتخضع لاحكام القضاة ومقرراتهم وليس لسلطة الادارة التي قد تعتمد الكاميرات للتاثير على استقلال القضاء’.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية أمرت في قرار سابق لها بإزالة أجهزة تسجيل (كاميرات) مثبتةبقاعة الجلسة، فورا، وعدم مناقشة القضايا المعروضة بجلسة اليوم الأربعاء 21 مارس الماضي، إلا بعد تنفيذ هذا الأمر والإدلاء بما يفيد ذلك.
الى ذلك، استند الحكم الاستئنافي الصادر عن استئنافية الرشيدية الذي ألغى الحكم الصادر عن الغرفة الابتدائية على ثلاثة قواعد أساسية هي :
1. ان القضاء ليس من صلاحيته اصدار احكام قضاىية من شانها عرقلة عمل الادارة العمومية ممثلة في وزارة العدل و قد أسست محكمة الاستىناف حكمها على هاته القاعدة انسجاما مع ما تقره مقتضيات المادة ً25 من ق.م.م و بما ان القرار الكاميرات قامت به الوزارة بصفتها ادارة عمومية فان ازالتها من طرف القضاء يعد خروج عن صلاحيته .
2. ان تثبيت الكاميرات في قاعة الجلسة يندرج في اطار مراقبة حسن سير الجلسات و ضمان أمنها و ليس في ذلك اي خرق لما يقتضيه واجب حماية المعطيات الشخصية حسب ما أقرته اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية سنة ً 2015 .
3 . ان المادة 303 لا تنص على جزاء البطلان في حالة تثبيت الكاميرات و عليه و ما دام لا بطلان بدون نص فانه لا مجال للقول ببطلان الجلسة في حالة تثبيت الكاميرات و ما دام الامر كذلك فانه لا يمكن القول ببطلان الجلسة مع عدم وجود نص يقر بذلك.