زنقة 20. الدارالبيضاء
تقرر بشكل رسمي تقديم ‘توفيق بوعشرين’ لمحاكمته في اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس، حسبما أعلن الوكيل العام للملك بتهم ثقيلة تتعلق بالاغتصاب و اغتصاب زوجة حامل وتصويرهن.
وتصل العقوبة الحبسية لجريمة الاتجار بالبشر من خلال تصويرهم، بين المؤبد و 30 عاماً، بينما يحمل تاريخ محاكمته رمزية خاصة، الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة.
وتضمن قانون الاتجار بالبشر، في الشق الجنائي منه، لاسيما الفصول من 2-448 إلى 14-448، مجموعة من العقوبات والغرامات المالية في حق مرتكبي هذا النوع من الجرائم، تصل إلى السجن المؤبد كأقصى عقوبة في حال “ارتكاب الجريمة بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية”.
وفي حال ارتكاب الجريمة في إطار عابر للحدود الوطنية أو نتج عنها وفاة الضحية، فإن العقوبة تصل، بحسب ديباجة القانون الصادر في الجريدة الرسمية، إلى “حدود 30 سنة وغرامة مالية قدرها 2 مليون درهم”، فيما حدد السقف الأدنى من العقوبات ما بين “5 و10 سنوات وغرامة مالية ما بين 10 آلاف درهم و500 ألف درهم”.
وينص الفصل 486 على أنه متى قامت جريمة الاغتصاب فان العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.
الظرف المشدد
وهي أنه اذا كان سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
أيضا نص الفصل 487 من نفس القانون على أنه :
إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعا ن في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص فإن العقوبة هي:
– السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل 484.
– السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485
– السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485.
– السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486.
– السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486.
أيضا نص الفصل 488 من القانون الجنائي في الحالات المشار إليها في الفصول 484 إلى 487، إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي:
– السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل 484
– السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485.
– السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485.
– السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقر ة الأولى من الفصل 486
– السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486.
على أنه إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 487، فإن الحد الأقصى المقرر للعقوبة في كل فقرة من فقراته يكون هو العقاب.
ومن تم فقد نص هذا الفصل على عنصر أخر من عناصر التشديد وهي الافتضاض ،بحيث إذا تعرضت المجني عليها. للإفتضاض يتعين تشديد العقوبة مما يتضح وكخلاصة فان كل علاقة جنسية تكون المرأة خلالها في حالة إجبار من قبل الرجل تشكل اغتصابا.
فتوفر رضا المرأة من عدمه شرط أساسي لتكييف العلاقة الجنسية على أنها اغتصاب أو نفي الاغتصاب عنها .
وعليه يعتبر الاغتصاب وهتك العرض جريمتين شنيعتين ،وهما من أبشع أنواع العنف الممارس على النساء ويشكلا مسا خطيرا بكرامتهن.
هاتين الجريمتين لا تلحقان الأذى فقط بجسد المرأة ،بل لهما انعكاسات نفسانية ومعنوية واضطرابات سيكولوجية ،وكذلك انعكاسات اجتماعية ، من المحتمل أن تصاحب الضحية طول حياتها،ذلك أنه ليس سهلا محو هذه الآثار .