زنقة 20 . الرباط
بعد سنوات من تجميد المصادقة عليه، خرج قانون محاربة العنف ضد النساء إلى حيز الوجود، حاملاً مجموعة من المقتضيات الزجرية، سواء فيما يتعلق بجرائم العنف المادي أو التحرش، الذي يطال الغير في الفضاء العام، أو عبر الوسائل الإلكترونية ووسائط التواصل الإجتماعي.
و سيكون المغاربة بعد حوالي نصف سنة أمام مقتضيات قانونية تزجر مرتكبي التحرش سواء في الفضاء العم أو داخل مقرات العمل.
و يعاقب القانون تورد “المساء” بالسجن من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهماً او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال او أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية او لأغراض جنسية.
ويشمل ذلك استعمال رسائل مكتوبة او هاتفية او إلكترونية أو تسجيلات او صور، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلاً في العمل او من الأشخاص المكلفين حفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية او غيرها.
ويعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكب التحرش من طرف أحد الأصول او المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان الضحية قاصراً.
القانون نص على عقوبة تتراوح بين ستة أشهر وسنة وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط لمن أكره شخصاً على الزواج باستعمال العنف او التهديد.
وفي هذه الحالة، لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكوى الشخص المتضرر، فيما يضع التنازل عن الشكوى حداً للمتابعة و لآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره.