زنقة 20. الرباط
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 83.17 بتغيير القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
وقال وزير العدل محمد أوجار، في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن مشروع القانون يأتي في سياق أجرأة مضامين البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل البرلمان، وتنزيلا للإجراءات الاستعجالية في المجال الاجتماعي خلال مائة يوم الأولى والتي التزمت من خلالها الحكومة بتطوير منظومة صندوق التكافل العائلي وإدماج الأمهات المهملات وتوسيع دائرة المستفيدين منه.
وأضاف الوزير أن المشروع يأتي أيضا في سياق السياسة المندمجة التي تنهجها الحكومة في المجال الاجتماعي، والعناية الخاصة التي توليها لدعم الفئات الهشة والمعوزة خاصة منها الأطفال والأمهات المهملات، مذكرا بأن إحداث صندوق التكافل العائلي جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تضمنها خطابا جلالة الملك أثناء افتتاح السنة القضائية بأكادير في 29 يناير 2003 وافتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة للبرلمان (10 أكتوبر 2003)، حيث دعا جلالته إلى إحداث الصندوق وهو ما تجسد فعلا بصدور القانون رقم 41.10.
وسجل أنه على الرغم من إسهامات هذا الصندوق في مجال دعم الفئات المعوزة المعنية بمقتضياته وتخفيف الضرر الناتج عن إشكالية تأخر تنفيذ الأحكام القضائية المحددة للنفقة أو تعذر تنفيذها لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه، فإن مرور أزيد من خمس سنوات على صدور القانون المنظم للصندوق جعل الحاجة ماسة للقيام بتقييم شامل لعمله ومستوى أدائه وجودة خدماته.
وأضاف انه من هذا المنطلق انكبت وزارة العدل على إجراء تقييم شامل لعمل صندوق التكافل العائلي ورصد الثغرات والنواقص التي تعتري منظومة هذا الصندوق والتي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة، خلصت على إثرها إلى ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على القانون المنظم له والصادر بتاريخ 13 دجنبر 2010، وذلك لتوسيع دائرة المستفيدين منه وتبسيط إجراءات ومساطر الاستفادة من مخصصاته المالية، فضلا عن تعزيز آليات الحكامة في عمله وحماية أمواله من أي غش أو تحايل أو تدليس.
وأبرز أن هذا المشروع جاء بعدد من المستجدات منها على الخصوص توسيع دائرة المستفيدين من خدمات الصندوق لتشمل إضافة إلى مستحقي النفقة من الأولاد بعد انحلال ميثاق الزوجية المنصوص عليهم في القانون المطبق حاليا كلا من مستحقي النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم ومستحقي النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم ومستحقي النفقة من الأطفال المكفولين، والزوجة المعوزة المستحقة للنفقة.
ومن ضمن مستجدات المشروع، حسب الوزير، حسم النقاش بصفة نهائية بخصوص وضعية الأم المعوزة المطلقة حيث تم في هذا الإطار تعديل المادتين 2 و4 بما يخلق الانسجام والتكامل ويضع حدا لأي تضارب أو اختلاف في التفسير أو التأويل حول أحقيتها في الاستفادة من مخصصات الصندوق أصالة عن نفسها وليس نيابة عن أبنائها، وكذا تعزيز ولوج الأطفال للعدالة لاقتضاء حقوقهم، وتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من مخصصات الصندوق.
وخلص الوزير إلى أنه يتوخى من مشروع القانون أن يكون محطة جديدة ومهمة في مسلسل الدعم الاجتماعي المقدم للفئات الهشة والمعوزة وتجسيدا حقيقيا لخيارات البلاد لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وترسيخ ثقافة التضامن.