أخيراً المصادقة على قانون يُجرمُ فوضى توزيع وبيع الشهب الاصطناعية بعقوبات تصل لـ5سنوات سجناً

زنقة 20. الرباط

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء اليوم الثلاثاء، على مجموعة من مشاريع القوانين تهم مجالات الطاقة والمعادن وإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وتصفية ميزانية السنة المالية 2015، وتسنيد الأصول، بالإضافة إلى العلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغدائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية.

وهكذا، صادق المجلس بالإجماع على مشروع قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وكذا على مشروع قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كما أحيل من مجلس المستجارين في إطار قراءة ثانية.

 

وتندرج دواعي مشروع القانون ضمن ملاءمة الظهائر مع السياق الأمني الوطني والدولي الجديد وما يستدعيه من يقظة وحذر، خصوصاً أن هذه الظهائر تغيب مقتضيات مرتبطة بعبور المواد المتفجرة عبر التراب الوطني، وبطاقة السلامة الخاصة بالمواد المتفجرة المستوردة.

ويندرج مشروع القانون هذا في إطار مخطط الحكومة التشريعي الهادف لملء الفراغ القانوني وتعزيز نظام السلامة والأمن المرتبط بالمواد المتفجرة، وقد إعداد المشروع بتشارك مع مختلف القطاعات الوزارية، منها وزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني والدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة للوقاية المدنية، وستحدث لجنة وطنية للمتفجرات، ولجان إقليمية لها.

ومن أبرز المستجدات في هذا المشورع، سيتم التنصيص على اعتماد ووسم المواد المتفدرة والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، لتحديد طبيعة هذه المواد وتأمين تتبع أثرها والتأكد من صلاحيتها وذلك لتيسير مراقبتها من لدن الإدارة.

كما سيصنف القانون هذه المواد ويحدث مناطق الخطر حسب أقسام الأخطار ومجموعات التطابق، وحظر بيع وشراء المواد التي تبدو عليها آثار التغير أو التحلل أو المنتهية صلاحيتها، إضافة إلى إلزام الأشخاص المزاولين لعملية صنع المتفجرات بالتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات المسلمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطنية.

ويحضر القانون استعمال الصناديق لتخزين المواد المتفجرة، ومنع العبور البري للمواد المتفجرة والشهب الاصطناعية التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

ويعرف القانون المواد المتفجرة بكونها كل مادة أو خليط من مواد صلبة أو سائلة أو غرونية من شأنها أن تتحول في وقت وجيز إلى عازات ذات درجة حرارة وضغط مرتفعين تستخدم من أجل مفعولها الحراري أو الميكانيكي، أما المتفجرات فهي مواد متفجرة أو خليط من مواد متفجرة والتي يكون نظامها الإسمي هو التفجير الثابت.

ويتضمن القانون عقوبات تصل للحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مبلغها ما بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم أو بإحداهما، كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو متفجرات أو شهب اصطناعية تفريهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروقنية، أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد