القاضي الهيني: ‘منع المواطنين من حرية التنقل جريمة وشططٌ في استعمال السلطة وخرق دستوري سيفقد المواطن الثقة في دولة المؤسسات’

زنقة 20. الرباط

اعتبر القاضي ‘محمد الهيني’ أن منع المواطنين من حرية التنقل في حالة الحسيمة، هو خرق دستوري واعتداء مادي على حريات المواطنين’.

وأضاف ‘الهيني’ في تصريح لموقع Rue20.com أن ‘الفصل 24 من الدستور ينص على ان حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون”. لذلك فان اي تقييد على حرية التنقل يعتبر غير دستوري واعتداء مادي على حريات المواطنين’.

وحسب القاضي ‘الهيني’ فان الاعتداء على حرية او حق مضمون قانونا من طرف رجل السلطة العامة جريمة الشطط في استعمال السلطة طبقا للفصل 157 من القانون الجنائي ويمكن لاي مواطن او جمعية ان يتقدم بشكاية للنيابة العامة المختصة من اجل تطبيق القانون كما يمكن مراجعة القضاء الاداري من اجل رفع حالة الاعتداء المادي وامر الادارة بازالة العوائق الماسة بحرية التنقل’.

ويضيف ‘الهيني’ في تصريحه لموقعنا، أن ‘هناك من يريد اقناع المغاربة بمثل هذه الممارسات التعسفية والتي تكتسي شططا واضحا في استعمال السلطة بان الوثيقة الدستورية ميتة وعلينا القبول بالامر الواقع لان دولة الحق والقانون في نظرهم هي مجرد سراب خادع والقول ما قالت الادارة وليس الدستور والقضاء فيصير مبدأ سيادة القانون بدون معنى وتهتز الثقة بدولة المؤسسات ويسيطر منهج دولة الغاب’.

https://youtu.be/8GyI8oyMwDY

وشدد ‘الهيني’ على أن ‘الفرع 5 من القانون الجنائي
حول الشطط في استعمال الموظفين للسلطة ضد النظام العام
الفصل 257 ينص على أنه كل ‘قاض أو موظف عمومي يكلف أو يأمر بحمل غيره على أن يكلف او يأمر باستعمال القوة العمومية أو تدخلها ضد تنفيذ قانون أو تحصيل جباية مقررة بوجه قانوني أو ضد تنفيذ إما أوامر أو قرارات قضائية وإما أي أمر آخر صادر من سلطةشرعية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.

ويجوز، علاوة على ذلك، أن يحكم علىمرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل40 كمايجوز عليه بالحرمان من مباشرة جميع الوظائف والخدمات العامة مدة لا تزيد على عشرسنوات.

أما الفصل 258 فينص على أنه إذا أثبت القاضي أو الموظف العمومي أنه تصرف بناء على أمر من رؤسائه؛ في نطاق اختصاصاتهم التي يجب عليه طاعتهم فيها، فإنه يتمتع بعذر معف منالعقاب؛ وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده.
فيما ينص الفصل259 أنه إذا كان الأمر أو التكليف سببا مباشرا في فعل يعد جناية في القانون فإن العقوبة المقررةلتلك الجناية تطبق على مرتكب الشطط في استعمال السلطة.

وتسائل القاضي ‘الهيني’ بالقول : ‘كيف سنطالب المواطن باحترام القانون وهو يشاهد خرق الادارة للقانون باستمرار وهي المفروض ان تقدم المثل في احترامه’.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد