عمدة تطوان و القيادي في الـPJD ‘إدعمار’ مهدد بالسجن لـ5 سنوات بعد إلغاء مقعده بالبرلمان

زنقة 20 . الرباط

بعد أن وجهت المحكمة الدستورية صفعة إلى عمدة مدينة تطوان،و القيادي في العدالة و التنمية محمد إدعمار، بعدما قضت بإلغاء مقعده النيابي إثر الطعن الذي تقدم به برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة نور الدين الهروشي، بات “إدعمار” حسب القانون مهدد بالسجن اعتماداً على ما سردته المحكمة من اسباب تجريده من صفته البرلمانية.

المحكمة الدستورية قالت في قرارها إن “إدعمار”، “سخّر وسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز، في استغلال لصفته كرئيس جماعة ترابية، لتنظيم مهرجان انتخابي بساحة المسرح بتطوان بتاريخ 30 سبتمبر 2016، وتزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية، وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها (الجماعة الحضرية لتطوان) في أعمال تحضير وتهييئ المهرجان المذكور، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية، وتسخير شاحنات تابعة لها”.

و ذكرت المحكمة أن المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه “يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال.

ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة”، وأن المادة 44 من القانون التنظيمي المذكور رتبت في حال الإخلال بمقتضيات المادة 37 المذكورة، عقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50000 إلى 100000 درهم.

و اشار قرار المحكمة إلى أن “إدعمار” ،و كما هو ثابت من محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 30 سبتمبر 2016،استعان لتجهيز الفضاء المخصص له، لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية، بعمال تابعين للجماعة الترابية لتطوان، وبشاحنة وحواجز ومعدات مملوكة للجماعة المذكورة.

أستاذ القانون الدستوري “عمر الشرقاوي” قال معلقاً على تجريد “إدعمار” من صفته البرلمانية أن الاخطر في قرار المحكمة الدستورية باسقاط العضوية عن رئيس بلدية تطوان محمد ادعمار هو ان المحكمة الساهرة على احترام الدستور اتهمته بتسخير وسائل الجماعة في حملته، وهذا من شأنه ان يفتح في وجهه جهنم لان هذه التهمة الدستورية اللي نص عليها الفصل 37 من القانون التنظيمي لانتخاب اعضاء مجلس النواب تكلف وفق الفصل 44 من ذات القانون ما بين 2و 5 سنوات حبسا وغرامة تصل إلى 50 مليون سنتيم في حالة دخول القضاء الزجري على الخط.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد