المحكمة الدستورية تسقط عضوية برلماني عن ‘الحصان’ سبق و أن سجن بتهم الإتجار في المخدرات و السكر العلني
زنقة 20 . الرباط
أسقط المجلس الدستوري أمس الأربعاء في قرار له عضوية البرلماني عن حزب الإتحاد الدستوري ” رضوان مهدب” الذي سبق و أن سجن سنة 2008 على خلفية تهم تورطه في الإتجار في المخدرات و السكر العلني البين.
و قال المجلس الدستوري في قراره إن إسقاط عضوية برلماني الحصان جاءت بعد اطلاعه على العرائض الأربع المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 14 و21 أكتوبر2016، الأولى والثانية قدمهما محمد فلاج وبناصر رفيق ـ بصفتهما مرشحين ـ والثالثة والرابعة قدمهما المصطفى حاميد وبوبكر النكوي ـ بصفتهما ناخبين ـ طالبين فيها إلغاء انتخاب امبارك الطرمونية وعبد الحكيم سجدة ورضوان مهدب ومحمد الزهراوي والمصطفى المخنتر أعضاء بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “الجديدة” (إقـليم الجديدة).
الدستوري قال في تعليله لقرار إسقاط العضوية أن المطعون في انتخابه سبق أن حكم عليه بست سنوات حبسا نافذا وغرامة عشرين ألف درهم من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات قوية المفعول، وحيازة بضاعة بدون سند صحيح، والسكر العلني البين، وبغرامة قدرها ألف درهم من أجل السياقة في حالة سكر، وذلك بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 09/04/2008 في الملفين المضمومين عدد 309/08 و326/08، وهو الحكم الذي وقع تأييده من طرف محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى القرار عدد 1810/08 الصادر بتاريخ 30/06/2008 في الملف عدد 431/08 مع تعديله في الدعوى العمومية بتخفيض عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا.
و اضاف المجلس الدستوري أن المطعون في انتخابه واجه أيضاً الدعوى المدنية بالحكم من جديد على المطعون في انتخابه بأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة قدرها 00,13.650.000 درهما، وبتصحيحه فيما قضى به من مصادرة المبلغ المودع بحسابه البنكي وقدره 9.829,32 درهما، وكذا السيارات المملوكة له وهاتفه النقال لفائدة الخزينة العامة، وبإتلاف المخدر المحجوز طبقا للقانون.
و اعتبر المجلس في قراره أن برلماني “الحصان” غير مؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب ” بناء على مقتضيات المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين، وكذا مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية فيما تنص عليه من أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا من أجل جنحة المتاجرة بالمخدرات”.
و أمر المجلس بتنظيم انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية المحلية “الجديدة” (إقليم الجديدة)،بخصوص المقعد الشاغر عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.