تعديلات انتخابية جديدة تشدد شروط الترشح وتقصي المدانين قضائياً

زنقة 20 | علي التومي

صدرت بالجريدة الرسمية التعديلات الجديدة التي همّت القوانين المنظمة للانتخابات وعلى رأسها القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والتي تضمنت مستجدات مهمة بخصوص فقدان أهلية الترشح للاستحقاقات الانتخابية.

وبموجب هذه التعديلات أصبح يمنع من الترشح للانتخابات كل شخص صدر في حقه حكم نهائي بالعزل من المسؤولية الانتدابية سواء تعلق الأمر بأحكام زجرية أو بأحكام صادرة عن المحاكم الإدارية وهو ما يشكل توسعاً في نطاق حالات فقدان الأهلية مقارنة بالتشريع السابق.

كما نص القانون التنظيمي المعدّل على منع الترشح في حق كل من صدرت بحقه عقوبة حبسية سواء كانت نافذة أو موقوفة التنفيذ دون تمييز بين طبيعة الجريمة أو العقوبة ما يعكس توجها تشريعيا يرمي إلى تشديد شروط النزاهة والاستقامة في ولوج المؤسسات التمثيلية.

ومن بين أبرز المستجدات التي حملها النص الجديد إقرار فقدان أهلية الترشح بمجرد صدور حكم استئنافي بالإدانة حيث يمنع المعني بالأمر من الترشح حتى في حالة لجوئه إلى الطعن بالنقض أمام محكمة النقض، إلى حين صدور قرار نهائي وهو ما يقطع مع ممارسات سابقة كانت تسمح بالترشح في مراحل متقدمة من التقاضي.

وتندرج هذه التعديلات بحسب متتبعين في إطار تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وذلك من خلال إبعاد الأشخاص الذين صدرت في حقهم قرارات قضائية تمس بالأهلية القانونية أو الأخلاقية لممارسة العمل التمثيلي.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد