عيوب قانونية تدفع القضاء لرفض تأسيس “حزب التجديد والتقدم”

زنقة20ا الرباط

رفضت المحكمة الإدارية بالرباط، أمس الخميس 20 فبراير، طلب تأسيس “حزب التجديد والتقدم” بعد دعوى رفعتها وزارة الداخلية عبر الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2 يناير 2025، وذلك بسبب تسجيل مخالفات لقانون الأحزاب.

واعتبرت المحكمة أنه إذا كان الحق في الانخراط في العمل السياسي بمختلف تلويناته، بما فيها خلق حزب سياسي ينم عن سلوك ديمقراطي.. إلا أن هذا الحق توازيه موجبات الانضباط لجملة من الشكليات والإجراءات المنصوص عليها صراحة بمقتضى الدستور ذاته أو القوانين المتفرعة عنه التي تعد جزء لا يتجزأ عنه؛ وفي طليعتها القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.

تم الوقوف على جملة من النواقص والخروقات القانونية طالت على حد سواء وثيقة التصريح بالتأسيس والنظام الأساسي للحزب والالتزامات الفردية للأعضاء المؤسسين وغيرها من الجوانب الأخرى ومن هذه الخروقات:التباين في عنوان المقر المركزي لمشروع الحزب الوارد في وثيقة التصريح بالتأسيس بالمقارنة مع ما تضمنه الفصل الأول من القانون الأساسي، غياب التنصيص في القانون الأساسي لمشروع الحزب على جملة من البيانات الوجوبية المقررة بمقتضى المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 29.11، المتعلق بالأحزاب السياسية.

وخرق مقتضيات المادة 52 من ذات القانون التنظيمي المستمد من عدم
التنصيص على الجهاز المؤهل للمصادقة على تأسيس اتحادات سياسية أو الانضمام إليها؛ وخرق مقتضيات المادتين 53 و 59 من القانون التنظيمي السالف الذكر عدم التنصيص على الجهة التي يؤول إليها اختصاص التوقيع على التصريح
الواجب إيداعه لدى وزارة الداخلية في حالة الاتحاد والاندماج؛

والتصريحات الفردية ل 418 عضوا مؤسسا جاءت خرقا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي المذكور، وذلك لعدم استيفاء شرط العتبة المحددة قانوناً في 300 تصريح فردي لترشيحات باسم أحزاب سياسية مختلفة؛ ووجود 7 أعضاء مؤسسين في وضعية ازدواجية الانتماء الحزبي،وذلك لتقدمهم خلال الاستحقاق الانتخابي الأخير لسنة 2021.

يذكر أن المحكمة أقرت وجاهة الوسائل التي انبنى عليها مقال الطعن، فقررت الاستجابة برفض طلب تأسيس الحزب.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد