زنقة20ا الرباط
قال هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، أن “عملية الحماية الإجتماعية لعاملات وعمال المنازل يؤطرها قانون رقم 19-12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين” .
وأكد صابري في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن هذه المقتضيات القانونية توفر الحماية على مستوى إجبارية إجراء العقد الكتابي في إطار قانون الإلتزامات والعقود المؤطر لأهلية المتعاقدين، وحدد مدة العمل التي لا تتجازو 40 ساعة، والحق في الراحة الأسبوعية 24 ساعة مسترسلة والتعويض عنها في حالة عدم منح هذا الحق”.
وأضاف أن “القانون أيضا يضمن حق الاستراحة خاصة للعاملات المرضعات والحق في العطلة السنوية، والحق في الأجر الذي لا تقل نسبته عن 60 في المائة من الحد الأدنى للأجر المعمول به بالنسبة للقطاعات الأخرى”.