زنقة20ا علي التومي
شرع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار إستراتيجية التخليق في دراسة اقتراح تقدير ثروات القضاة في اجتماعه الأخير، المنعقد الثلاثاء من الاسبوع الأخير.
وفي هذا السياق أوضح عبد النباوي أن اللجنة رصدت كذلك عدم تطابق التصريحات اللاحقة مع السابقة، من حيث نوعية وأثمنة وتواريخ امتلاك العقارات والمنقولات المصرح بها.
ومن بين النقاط المهمة التي ذكرها الرئيس المنتدب في الرسالة، تلك المتعلقة بإشارة بعض القضاة إلى توفرهم على ممتلكات عقارية خاضعة لنظام التحفيظ العقاري دون الإدلاء بأرقام رسومها العقارية، وترك خانة القروض خالية رغم الإشارة إلى امتلاك بعض العقارات والمنقولات بواسطة قروض.
ودعا عبد النباوي القضاة إلى ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتصريح بالممتلكات، والحرص على ملئها بالدقة المطلوبة،تورد يومية الصباح.
وسبق لمحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب، أن وجه دورية في هذا الصدد إلى القضاة الجدد دعا فيها إلى التصريح بممتلكاتهم، كما دعا القضاة إلى تحيين تصريحاتهم السابقة بموجب تصريحات تكميلية كلما طرأ أي تغيير في هذا الشأن، مذكرا إياهم بموعد تجديد التصاريح بالنسبة إلى القضاة.
وأوجبت الدورية على القضاة التصريح كذلك بالأبناء القاصرين بالنسبة إلى الجدد داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتعيينهم في السلك القضائي، وألزمت القضاة الممارسين الإدلاء بتصريح تكميلي دخل أجل ثلاثة أشهر متى طرأ تغيير على ممتلكاتهم، بالإضافة إلى تجديد التصريح الخاص على اعتبار مرور ثلاث سنوات على آخر تصريح قدموه.
وينص القانون على أنه بالإضافة إلى التصريح عند بداية التعيين والتصريح كل ثلاث سنوات، فإنه يتعين على القضاة الإدلاء بتصريح تكميلي بخصوص كل تغيير يطرأ على ثروتهم قبل حلول أجل الثلاث سنوات، بالإضافة إلى القيام داخل آجال ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ انتهاء مهمتهم، في حال انتهائها بأي سبب آخر غير الوفاة، بالتصريح بما لديهم من ممتلكات.
ويدخل تقدير ثروة القضاة، الذي جاء في أشغال المجلس، في إطار ما تقتضيه المادة 107 من القانون المنظم له والتي تعطي للرئيس المنتدب الحق بتتبع ثروة القضاة إذ يحق له دائما بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش،وبناء عليه يمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.
وينص القانون في المادة 16 من النظام الأساسي للقضاة على أنه يتعين التصريح داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تعيينهم بالسلك القضائي، بمجموع أنشطتهم والمداخيل التي استلموها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يدبرونها، والمداخيل التي استلموها بأي صفة من الصفات خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينهم فيها، وتجديد التصريح بالممتلكات كل ثلاث سنوات.