زنقة 20 ا الرباط
أصدر مجالس عملية محلية في عدد من العمالات و الاقاليم رأيها في شأن مقدار فدي العاجز عن الصيام و مقدارها كيلا و نقدا، إذ تم تحديد مقدار الفدية نقدا في 5 دراهم لعام 1445 ه. الموافق 2024 م.
وحسب آراء تلك المجالس فإنه من المعلوم أن فدية الصيام هي ما يدفعه العاجز عن صيام رمضان إطعاما للمساكين بعدد أيام الإفطار وتسمى بالكفارة الصغرى، وأصل مشروعيتها قوله تعالى:(وَعَلَى الذين يُصِيقُونَه فِدَيَةً طَعَام مَسَاكِين)، والعاجز عن الصيام إما أن يكون “شيخا كبيرا”، أو “مريضا” مرضا “مزمنا” لا يرجى شفاؤه فيستحب لهما “الفدية”.
ولفتت ؛ ان جمهور الفقهاء قد إتفق على أن الفدية هي “الإطعام إلى حد الإشباع”، وذهب “المالكية” إلى أن مقدارها “ربع صاع ؛ أي “ربع زكاة الفطر”، فتكون بذلك مقدار مد واحد عن كل يوم من غالب قوت أهل البلد.
و أكدت أن الأصل في الفدية أن تخرج “كيلا”، ويجوز إخراج قيمتها “نقدا”بالدرهم لمن يود ذلك ويريده، ومقدارها: خمسة (5) دراهم عن كل يوم، بناء على رأي المجلس العلمي الأعلى الذي حدد مقدار زكاة الفطر في السنة الماضية عام 1444هـ في مبلغ
عشرين (20) درهما.
وينبغي حسب رأي المجالس العلمية، أن يدفع “العاجز” عن الصيام مدا واحدا لكل مسكين كل يوم على أن من أراد أن يتطوع بأكثر فله ذلك، لقول الله تعالى سبحانه وتعالى:” فمن تطوع خيرا فهو خير له”.