الإستقلال يطالب بتحويل جريمة العنف الرقمي ضد المرأة إلى جريمة التهديد بارتكاب جناية

زنقة 20 ا الرباط

نظم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بمشاركة منظمة المرأة الاستقلالية، يوم أمس، لقاء دراسيا لتقديم مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف الرقمي ضد النساء.

وبخصوص المستجدات التي جاء بها مقترح القانون الاستقلالي فقد حددها في وضع ديباجة للنص تحيل إلى المرجعيات الدولية والوطنية المؤطرة للقانون التي تنظر إلى العنف ضد المرأة كممارسة مدانة وأن محاربته مسؤولية الجميع كما أشارت إلى مخاطر العنف الرقمي كشكل جديد من أشكال العنف”

واقترح مشروع قانون الفريق الاستقلالي التوسيع في الباب الأول الذي كان يتضمن تعريف العنف واشكاله، بالتنصيص على مواد جديدة تحدد محتوى القانون، المبادئ المؤطرة له، وأهداف النص”.

كما تم تضمين في مادة التعريفات تعريف العنف الرقمي وتحديد المقصود منه وفقا للقانون مبرزا أنه تمت إضافة مادة جديدة وهي المادة الثانية التي تحدد مبادئ هذا القانون ، والتي تتمثل أساسا في المساواة بين الرجال و النساء في الحقوق وحظر كل أشكال العنف ضد المرأة وفق التزامات المغرب الدولية واعتبار العنف ضد المرأة هو مساس بأمن و ازدهار و استقراره المجتمع وايلاء أهمية لمجابهة العنف الرقمي باعتباره أحد المخاطر الجديدة على وضعية المرأة واستقرار المجتمع.

كما دعا فريق “الميزان” بالنواب إلى جعل:”إضافة العنف الرقمي إلى أشكال العنف التي يحددها القانون والمتمثل في العنف الجسدي و الجنسي والنفسي و الاقتصادي، حيث تم تعريف العنف الرقمي بكونه كل فعل ضد المرأة يستخدم في ارتكابه أو تساعد عليه أو تزيد من حدته تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كالهواتف العادية والمحمولة أو الانترنيت أو وسائط التواصل الاجتماعي، أو البريد الالكتروني وغيرها من وسائل الاتصال التي تستهدف المرأة وتؤثر عليها ويترتب عنها ضررا جسديا أو نفسيا أو جنسيا أو اقتصاديا”.

ودعا الفريق الاستقلالي أيضا :”إلى وضع إطار للشراكة بين السلطات العمومية و المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان و منظمات المجتمع المدني من اجل القيام بالتدابير الوقائية من المعنف ضد المرأة والتزام وسائل الإعلام بهذه الوقاية سواء من خلال التوعية و التحسيس، وكذا منع المحتويات الماسة بصورة المرأة أو الحاطة من كرامتها أو التي تحث على المعنف التزام الأفراد بالشهادة و تقديم الشكايات عن العنف ضد المرأة وكل امتناع عن الشهادة يعرض صاحبه للعقوبات”.

واقترحت المبادرة التشريعية أيضا:” إدخال مقتضيات زجرية في الباب الثاني من القانون بمراجعة العديد من مقتضيات القانون الجنائي، تهم العنف الرقمي ضد المرأة وإضافة التهديدات بالبريد الالكتروني و التطبيقات و شبكات التواصل الاجتماعي و غيرها من الوسائل الالكترونية إلى التهديد بارتكاب جناية بكتابة موقع عليها أو بدون توقيع أو صورة أو رمز أو علامة و إضافة الوسائل الالكترونية إلى الوسائل التي يمكن اعتمادها في القذف والسب”.

وطالب الفريق أيضا ضمن مقترح القانون بتجريم تحريض القاصرين دون 18 سنة بالوسائل الالكترونية الفصل497 و كذلك كل من أعان و ساعد وحمى ممارسة البغاء أو جلب البغاء عن طريق الوسائل الالكترونية وكذا فتح منصات رقمية و عناوين الكترونية يتم القيام من خلالها استمالة الأفراد على تعاطي البغاء أو الدعارة”.

في ذات السياق قال عبد الحافظ أدمينو، أستاذ القانون العام بكلية محمد الخامس بالرباط، إن الارقام التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط بخصوص عدد النساء ضحايا العنف الرقمي عبر البريد الالكتروني خطيرة وتخلف اثارا صحية ونفسية على المرأة.

وزاد المتحدث أن قانون العنف ضد النساء:” استهل نصه بضبط الإطار المفاهيمي والناظم لمفهوم العنف ولأنواعه(العنف ضد المرأة؛العنف الجسدي؛النفسي؛الجنسي، الاقتصادي).

كما أشار المتدخل إلى أن :”الباب الثاني من القانون حدد مجموعة من المقتضيات الزجرية التي راكمت تغيير أو تتميم بعض نصوص القانون الجنائي، وأخرى أضافت إلى نصوصه فصول جديدة”.

ومن أهم ما ورد في هذه المقتضيات يؤكد المتحدث:” تشديد عقوبة العنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها؛ومضاعفة العقوبة في ارتكاب السب أو القذف ضد امرأة بسبب جنسها وتجريم الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية وتجريم التحرش الجنسي المرتكب في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لاغراض جنسية”

وأبرز المتحدث أن هناك أسئلة متعددة تحتاج إلى أجوبة عنها من خلال الفراغات في القانون أولها عدم تضمين القانون لديباجة تبين الإطار المرجعي للقانون والفلسفة التي تحدده وثانيها لم يتضمن النص الإشارة إلى شكل آخر من أشكال العنف، ألا هو العنف الرقمي والذي يزداد بشكل كبير، والذي يجب إبداء الاهتمام به”.

وحسب أدمينو:”يظهر العنف الرقمي ضد المرأة بأشكال متعددة، من بينها تلقي صور أو رموز غير مرغوب فيها ذات محتوى جنسي، مكالمات هاتفية مضايقة أو اتصالات غير لائقة أو غير مرحب بها، تلقي رسائل مهينة و/ أو مفعمة بالكراهية، الابتزاز الجنسي”.

كما أبرز أن النص اعتمد على الزجر بدلا من البحث عن صياغة قواعد قانونية من شأنها أن تقوي جانب الوقاية والحد من العنف قبل وقوعه، ذلك أن النص حسب الاستاذ ادمينو:” اعتبر بمثابة تعديل للقانون الجنائي أكثر منه الاتجاه إلى وضع قانون متكامل لمحاربة العنف ضد المرأة ينص على مبادئ وقواعد لمكافحة العنف وأيضا لزجره”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد