زنقة 20 ا الرباط
أكدت الجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل التابعة للاتحاد المغربي للشغل أن نتائج الترقية بالاختيار برسم سنة 2020 بوزارة التجهيز والماء شابتها فضائح وخروقات.
وقالت الجامعة ، إن مديرية الموارد البشرية بالوزارة فرضت في هذه النتائج معيار مهام المسؤولية الذي لا يستند لمرجعية تشريعية، ساعية بذلك إلى إضفاء المشروعية عليها من خلال معيار يفتقد أصلا للمشروعية، فما بني على باطل فهو باطل كما تنص على ذلك القاعدة، وفق تعبير البيان.
وأضافت النقابة أن هذا “التقدير المنحرف” لسلطة الإدارة يكرس من جهة التحيز لفئة المسؤولين، خاصة الكبار منهم، ومن جهة أخرى التمييز والإقصاء لعامة الموظفين المعنيين بالترقية، ويجسد عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين المقترحين بجدول الترقية، وهو ما يضرب في عمق المقتضيات الدستورية الكافلة لمبدإ المساواة.
واستنكرت ما وصفته بـ”العبث الذي ميز تدبير هذا الملف من قبل مديرية الموارد البشرية واستغلالها للنفوذ لتقدير سلطتها الادارية ولفرض الوصاية على عمل اللجان الادارية والتفرد بتأويل وتفسير النصوص المنظمة لاجتماعاتها واختصاصاتها التي أسندها لها المرسوم رقم 0200-59-2 الصادر في 26 شعبان 1378 (5 ماي 1959) يطبق بموجبه بخصوص اللجان الادارية المتساوية الأعضاء، الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية”.
وسجلت النقابة عددا من الخروقات والاختلالات التي عرفها هذا الملف من قبيل اعتماد معايير غير رسمية إداريا وتجاهل وإقصاء المعايير الرسمية التي صدرت بمذكرة وزارية بقطاع الماء سابقا، واعتماد معيار ما يسمى ” مهام المسؤولية ” المتسم بعدم المشروعية،
وأضافت أن المديرية لم تكتف باعتماد هذا المعيار، بل أفردت له نسبة تتراوح بين 50% و 70% بالنسبة لفئة “المتصرفين ومهندسي الدولة والمهندسين الرؤساء” وأسندت له من النقط بالنسبة لفئة “التقنيين” ما نسبته 150% مقارنة بما أسندت لمعيار الأقدمية في الإدارة. وهو ما اعتبرته “الضربة القاضية” لغير المسؤولين من الموظفين و لصغار المسؤولين.
وأشار البيان إلى الاختلال”” المتجلي في مشاركة غير مشروعة لممثلي الموظفين باللجنة الادارية المتعلقة بفئة “المهندسين الرؤساء” المقيدة أسماؤهم بلائحة الترقي في المداولات والبت في الترقية يتناقض مع مقتضيات الفصل 35 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية [جريدة رسمية عدد 2372 بتاريخ 11 أبريل 1958]، الذي ينص على أن “الموظفين الذين لهم الحق في تقييد أسمائهم ضمن لائحة الترقي لا يجوز لهم أن يشاركوا في مداولة اللجنة”.
وسجلت النقابة عدم ترقية بعض الموظفين الذين قيدوا بلوائح الترقية خارج الحصيص ( Q ) دونما تعليل صريح وقرار من المجلس التأديبي بمنع ترقيتهم.