زنقة 20 | الرباط
أصدر قسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية بالرباط حكما في نازلة فريدة تتعلق بدعوى تقدّم بها زوج في مواجهة زوجته أمام القضاء المغربي لمطالبتها بمعاشرته جنسيا.
الحكم القضائي المذكور ، اعتبره الكثير من المهتمين و المتتبعين تحولا في الاجتهاد القضائي في قضايا النشوز ودعاوى الطاعة في بلدان المنطقة، كما يشكل اجتهادا قضائيا قد يسعف في مسار تجريم الاغتصاب الزوجي.
تعود فصول القضية الى تاريخ 18-7-2019 حينما تقدم زوج بدعوى قضائية أمام قسم قضاء الأسرة بالرباط العاصمة، يعرض من خلالها أن المدعى عليها زوجته، وأنها لم تمكنه من الدخول بها، أي من معاشرتها جنسيا، رغم مرور وقت كبير على إبرام عقد الزواج، ملتمسا من المحكمة الحكم عليها بتمكينه من الدخول بها مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وأجابت المدعى عليها بكونها لا تمانع في المعاشرة الزوجية شرط أن يلتزم زوجها بالمعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة تحت سقف بيت واحد.
الشيخ السلفي الحسن بن علي الكتاني، اعتبر أن الحكم “غريب و غير شرعي”.
و قال الكتاني في تصريح له أنه ” لا يجوز للمرأة أن تتهرب من زوجها إلا بعذر حقيقي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المرأة نهيا شديدا على أن تتهرب من زوجها”.
من جهته قال عبد الوهاب رفيقي، (أبو حفص)، الباحث في الفكر الإسلامي، أن الأحكام الموجودة في الفقه الإسلامي، المرتبطة بإجبار الزوجة على معاشرة زوجها، فقهية تقليدية.
و اعتبر رفيقي ، أن الفقه التقليدي ذهب إلى اتجاه إجبار المرأة، وذلك مرده إلى مفهوم الزواج في هذا الفقه، الذي يرى أن الزوج يدفع المهر والنفقة ليس في مقابل الحياة الزوجية أو تحمل الحياة معا، أو في مقابل أن الزوج يذهب للعمل والمرأة تربي الأبناء وتتكفل بحاجيات المنزل.
محمد الناجي أستاذ التاريخ و باحث معروف، قال في تعليقه على كلام السلفي الكتاني : “الفقيه الكتاني على صواب. حكم القاضي بعدم فرض العلاقة الجنسية على الزوجة ليس شرعيا. انه حكم شجاع وبالغ الأهمية فيما يتعلق بمكانة الدين الحالية في المجتمع المغربي.”