بتعليمات ملكية.. الحكومة تصادق على تعديلات مجلس المنافسة وقانون حرية الأسعار

زنقة 20 ا الرباط

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على إدخال مجموعة من التغييرات على القانون رقم 104.12، المتعلق بحرية الاسعار والمناسفة، تتمثل في تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للإحالات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، والمساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق لدى المجلس.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ينص مشروع القانون ذاته أيضا على إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة، باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة في البت في الإحالات، وذلك بمنح المقرر العام مجموعة من الاختصاصات في إدارة وتسيير هذه المسطرة، تحت إشراف الهيأة التداولية للمجلس.

وجاء المشروع كذلك بمقتضيات تتعلق بتدقيق قواعد تحديد العقوبات المالية، وتدقيق الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ قراره فيه بعد الانتهاء من جلسات المناقشة، إضافة إلى تمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من إمكانية تقديم طعن في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بتأكيد قرار مجلس المنافسة.

وأضاف البلاغ، أنه استحضارا لما أبانت عنه التجربة من ضرورة مراجعة الإطار القانوني المتعلق بعمليات التركيز الاقتصادي، خصوصا فيما يتعلق بالتبليغ عن هذه العمليات لدى مجلس المنافسة، أدخل المشروع مجموعة من التغييرات على المواد 11 و12 و15 من القانون رقم 104.12.

واوضح البلاغ، أنه “تنفيذا أيضا للتعليمات الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك حفظه الله إلى رئيس الحكومة بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني المتعلق بمجلس المنافسة، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع قانون رقم 41.21 يقضي بتغيير القانون رقم20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، قدمته كذلك وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويقترح المشروع إدخال مجموعة من التغييرات على القانون رقم 20.13، أهمها توضيح صلاحيات رئيس المجلس ومختلف الهيآت التقريرية داخله لتفادي أي خلافات حول تداخل للاختصاصات، مع تخويل النظام الداخلي للمجلس توزيع الاختصاصات بين مختلف الهيآت المذكورة.

ومن التغييرات التي جاء بها المشروع أيضا ضبط المقتضيات المتعلقة بالنصاب القانوني للتداول في الهيآت التقريرية، والتنصيص على اقتصار حضور مداولاتها على أعضاء المجلس، والتأكيد على التزام هؤلاء الأعضاء بسرية المداولات والاجتماعات، وتخويل رئيس المجلس صلاحية مراقبة تضارب المصالح في القضايا المتداولة، وإحداث مسطرة تجريح الأعضاء والمقررين.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد