زنقة 20 | الرباط
صدر عن المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، مؤخراً اجتهاد قضائي حول قضية إهمال الأسرة.
الإجتهاد القضائي ، اعتبر أنه لا تقوم جريمة إهمال الأسرة بسبب عدم أداء تكاليف سكنى المحضون وأجرة حضانته، لأنهما يقعان خارج المفهوم القانوني للنفقة”.
و علل القاضي حكمه بالقول أن ” من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ المؤقت بدفع نفقة إلى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد”، يعتبر مرتكبا جنحة إهمال الأسرة المنصوص عليها في الفصل 480 من القانون الجنائي.
و أضاف أن من المفترضات القانونية الأولية لتطبيق هذا الفصل، هو أن يتعلق الأمر بالنفقة كمصلحة أناط المشرع حمايتها بمقتضاه.
و اشار إلى أن مفهوم النفقة، يتحدد طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة، بما تشتمل عليه من “الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة 168 أعلاه”.
وبالرجوع إلى المادة 168 من ذات المدونة، والمحال عليها بمقتضى المادة السالفة، التي تنص على أنه: “تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما”، كما نصت قبلها المادة 167 على أن: “أجرة الحضانة ومصاريفها، على المكلف بنفقة المحضون، وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة” ؛ يتبين حسب القرار ، أن المشرع قد استقل بتنظيم وتقدير تكاليف سكنى المحضون وأجرة الحضانة عن النفقة، مُقيِّدا عموم المادة 189 أعلاه بخصوص مقتضيات هاتين المادتين، مما يعني، بدلالة منظوم هذه الأخيرة، أن تكاليف سكنى المحضون وأجرة حضانته يقعان خارج المفهوم القانوني لـ “النفقة”.
ونتيجة لذلك، يورد الحكم القضائي ، لا تقوم لجنحة إهمال الأسرة ضد المتهم قائمة في نازلة الحال، بالنظر إلى انتفاء أهم مقوماتها المادية المتمثل في “النفقة”، طالما أن تكاليف السكنى وأجرة الحضانة وتوسعة الأعياد لا تعد من مشتملاتها ؛ مما يتعين معه القول بعدم مؤاخذته من أجلها، والتصريح ببراءته، عملا بالمبدأ المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، والقاضي بأن: “الأصل في الإنسان البراءة”.