زنقة 20 | الرباط
في سابقة قضائية من نوعها بالمغرب ، برأت المحكمة الابتدائية بزاكورة في حكم صادر بتاريخ 15/02/2021 ، عشيقين من تهمة الخيانة الزوجية.
و جاء في الحكم أنه “بخصوص جنحتي الخيانة الزوجية والمشاركة في الخيانة الزوجية: وحيث أن عدم ابرام عقد الزواج لا يعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا” ، وحيث انه مادام المتهمان يتعاشران معاشرة الأزواج وهي تعتبر نفسها زوجة شرعية له ويقطن معها فان جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها غير قائمة ويتعين التصريح ببراءتهما منها”.
يأتي هذا الحكم ، توازيا مع الجدل الدائر بالمغرب حول المادة 490 من القانون الجنائي، التي تنص على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد”.
أستاذ الحقوق بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس “الصوصي العلوي عبد الكبير” ، علق على الإجتهاد القضائي بالقول : ” الاجتهاد يكون فيما لا نص فيه. ويمكن للاجتهاد أن يكون صادرا عن محكمة اول درجة”.