زنقة 20 | الرباط
راسل وزير التربية الوطنية ، مدراء و أصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ، حول تأمين تلميذات و تلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
الوزير ، ألزم المدارس الخصوصية “بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم، أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها، كما يجب إطلاع أولياء التلاميذعلى بنود عقدة التأمين”.
كما شدد على أن كل تلميذ يستفيد من تأمين فردي ساري المفعول طيلة السنة الدراسية ، و يسلم لأب أو ولي أمر التلميذ وصل للأداء يتضمن بشكل واضح المبلغ المؤدى عن التأمين المدرسي.
و أضاف أنه يسلم لأب أو ولي امر التلميذ نسخة من عقدة التأمين، تتضمن بشكل واضح طبيعة الخدمات التي يستفيد منها التلميذ، وذلك بعد إنجاز عملية التأمين لدى شركة من الشركات المختصة.
و ذكرت الوزارة ، أن الأمر يأتي بناء على مقتضيات المادة 10 من القانون رقم 06.00 المعتبر بمثابة نظام اساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وتكريسا لقاعدة الشفافية في العلاقة التي تربط مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بأمهات وأباء وأولياء التلاميذ.
أمزازي ، لم يحدد سعر التامين الذي يجب أن تدفعه أسر التلاميذ ، إلا أنه كان قد كشف في وقت سابق بالبرلمان ، أن رسوم التعليم بالمدارس الخاصة لا يجب أن تتجاوز 50 درهماً للتلميذ.
واعترف الوزير أمزازي بوجود ثغرات قانونية بخصوص مراقبة التأمين المدرسي بالتعليم الخاص، وقال إن التأمين لا يمكن أن يتجاوز 50 درهماً؛ لكنه أشار إلى أن مدارس خصوصية تستعمل واجبات التأمين المرتفعة في أداء واجبات المستخدمين والأساتذة.