زنقة 20 | الرباط
أكد محمد مشكور، رئيس المكتب جهوي (الدار البيضاء -بني ملال ) للجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن الجمعية تقدمت بشكاية أمام الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تخص بلدية الفقيه بنصالح، نهاية شهر يناير السنة الجارية.
ووفق ذات المصدر، فان الجمعية طالبت في مراسلة أخرى، بتاريخ 26 ماي 2020 الوكيل العام من أجل تسريع وثيرة البحث التمهيدي و فرض سيادة القانون و تحقيق العدالة و الأمن القضائي.
وأضاف الجمعية عبر بلاغ لها، أنه بالرغم من ‘’الانحراف في تطبيق القانون الذي طال التدبير العمومي بالبلدية المذكورة فإن وزارة الداخلية ورغم ذلك لم تمارس مسطرة العزل ضد رئيس هذه البلدية طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 14 / 113 (الفقرة الثانية و ما يليها ) المتعلقة بالجماعات الترابية’’.
وأضاف المصدر ذاته في بلاغه ‘’إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه ، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل … يجوز للعامل أو من ينوب عنه ، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى و الثانية أعلاه ، حسب الحالة ، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية و ذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.
كما دعت الجمعية ‘’السلطات و الجهات الإدارية و القضائية إلى التطبيق العادل للقانون بخصوص ملف بلدية الفقيه بن صالح مع الإسراع باعتماد القانون التنظيمي 14 / 113 بعيدا عن الانتقائية علما أن دستور يوليوز 2011 و بالضبط الفصل السادس منه يعتبر أن الجميع متساويين أمام القانون و ملزمين بالامتثال له ناهيك على أن القانون الأسمى ركز على مبادئ الشفافية و الحكامة الجيدة’’.