زنقة 20. الرباط
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير العدل، يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 2.20.04 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة، والثاني بمشروع مرسوم رقم 2.20.5 بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط .
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في تصريح صحفي، عقب انعقاد المجلس، أن مشروع مرسوم رقم 2.20.04 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة يهدف إلى تحديد تعويض يستفيد منه بعض الفئات من القضاة بموجب مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وأشار الوزير إلى أن الأمر يتعلق بالتعويض عن التنقل والإقامة عند قيام القضاة بمهام خارج مقر عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي سواء داخل المملكة او خارجها؛ والتعويض عن الديمومة لفئة من القضاة الذين يمارسون مهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية؛ والتعويض عن الانتداب بالنسبة للقضاة الذين يتم انتدابهم لسد خصاص طارئ في إحدى المحاكم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة؛ والتعويض عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، حيث ينص المشروع على استفادة القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل، الذين يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل القيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض لمدة خمس سنوات، من تعويض شهري؛ والتعويض عن مهام الإشراف بالنسبة للقضاة المكلفين بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم.
ويهم النص الثاني، حسب الوزير، مشروع مرسوم رقم 2.20.5 بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط، والذي يأتي في إطار تنزيل مقتضيات المادة 38 من المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 14 شتنبر 2011، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، ويهدف إلى تمكين موظفي هيئة كتابة الضبط بمناسبة قيامهم بمهام خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، من تعويض عن الديمومة بما يحقق الرفع من المردودية وتحسين الإنتاج على مستوى محاكم المملكة.