زنقة 20 | الرباط
قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الخميس بالرباط، أن الحجوزات على أموال الدولة بلغت خلال الثلاث سنوات الأخيرة، عشرة ملايير درهم (1000 مليار سنتيم).
وسجل بنشعبون، في معرض جوابه على الأسئلة التي طرحها البرلمانيون خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2020 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن من شأن هذا الارتفاع الكبير في الحجوزات أن يهدد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إذا لم تتم برمجة تنفيذ الاحكام بشكل يراعي إكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل.
واعتبر الوزير أن اقتراح منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، الذي نصت عليه المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، ” لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام”، علما بأن منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة التاسعة لضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة لا تنوي من خلال اقتراح هذه المادة ” لا خرق الدستور ولا إفراغ الأحكام القضائية من محتواها “، حيث يظل الهدف في إطار مشروع قانون المالية برمته هو توطيد ثقة المواطن في مؤسسات بلاده وليس العكس، مؤكدا الحرص على احترام الاحكام القضائية وعلى التنفيذ السريع لهذه الأحكام، ولكن في الوقت ذاته الحرص على ضمان استمرار المرفق العام في أداء الخدمات المقدمة للمواطن بشكل خاص.
وفي إطار تبسيط المساطر وضمان تنفيذ الأحكام، يقول الوزير، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات من قبيل إدراج بنود تتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية في ميزانيات الإدارات العمومية والمؤسسات، وبرمجة اعتمادات سنوية لهذا الغرض تخضع لمسطرة الأداء بدون أمر مسبق، مشيرا إلى حرص الحكومة على برمجة الاعتمادات الضرورية في إطار قوانين المالية حيث يفوق مبلغها 1 مليار درهم سنويا.
ورأى أن المادة التاسعة من مشروع قانون المالية جاءت تنفيذا لمقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي لقانون المالية التي تنص على أن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة تندرج ضمن نفقات التسيير التي يتكلف قانون المالية للسنة بتحديدها وبيان كيفية أدائها، وبالتالي فإن أجرأة تنفيذ هذه النفقة لا يمكن أن يكون إلا في إطار القانون المالي للسنة، وأن التنصيص على عدم جواز الحجز على الأموال العمومية في إطار تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الدولة ما هو إلا “نتيجة طبيعية ومحصلة قانونية” لاحترام تلك الإجراءات عند أداء هذه النفقة.
وخلص إلى أن المادة التاسعة من مشروع القانون “جاءت منسجمة” مع المقتضيات الدستورية من خلال تحديد الجهة المخاطبة بالتنفيذ وتحديد أجل معلوم يلزم فيه الآمر بالصرف بالتنفيذ، كما سعت في نفس الوقت لحماية المال العام وكل هذا في إطار تحقيق التوازن بين مقتضيات الدستور التي تنص على ضرورة حماية احترام الأحكام القضائية وكذا مسؤولية الحكومة في ضمان التوازنات المالية للميزانية والحفاظ على استمرارية المرفق العام.