مجلس جطو ينشر غسيل مدراء المؤسسات العمومية ورؤساء الجماعات

زنقة 20 . الرباط

تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة، وإعمالا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 113 من مدونة المحاكم المالية، أصدر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بعد استشارة هيئة الغرف المجتمعة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18 ماي الماضي، مقررا بالنشر الجزئي لمجموعة من القرارات الصادرة عن المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

ويسعى المجلس من خلال نشره لهذه القرارات إلى إبراز الطابع العقابي لاختصاصه القضائي في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وتوضيح عناصر وأسس قيام مسؤولية المدبرين العموميين من خلال حالات عملية، وكذا المساهمة في إرساء قواعد حسن التدبير العمومي وتوضيح المقتضيات القانونية التي تسري على هذا التدبير وإبراز الإكراهات التي يواجهها بما من شأنه إشاعة ثقافة حسن التدبير.

ووضع جطو، أمام المسؤولين بعض القرارات التي صدرت في حق بعض المدراء والرؤساء، ضمنها قرار إدانة مديرة مؤسسة عمومية، وكذا رئيس جماعة بأداء غرامة مالية بسبب عدم احترام القواعد المتعلقة بتنفيذ عمليات النفقات، إلى جانب إدانة مكتب جهوي للاستثمار الفلاحي، وكذا مدير صندوق عمومي، تمت متابعته بدفع نفقات تتعلق بعقد السلامة والحراسة دون اللجوء إلى المنافسة لاختيار المتعاقد مع الصندوق ودون عرض العقد على تأشيرة مراقب الدولة قبل تنفيذه.

هذا و نصت هيئة المراقبة المالية الأولى بالمغرب، في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية على معاقبة كل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لاختصاصه في هذا المجال، وذلك في حالة ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 44 و44 و42 من مدونة المحاكم المالية.

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد