زنقة 20 – الرباط
قضت محكمة الاستئناف بتازة، أخيراً، بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة متهم من جنحة زعزعة عقيدة مسلم طبقا للفصل 220 من القانون الجنائي.
وذكرت مصادر مطلعة، ان تفاصيل الواقعة تعود الى العام الماضي، بعد أن تقدم شخص بشكاية في مواجهة صديق له يعرض فيها بأن هذا الأخير قام بتسليمه كتباً تتحدث عن الإنجيل، بهدف زعزعة عقيدته.
وأشارت ذات المصادر الى أنه اثناء الاستماع الى المشتكى به نفى التهم الموجهة اليه، في حين قررت النيابة العامة متابعته من أجل زعزعة عقيدة مسلم وإحالته على المحاكمة.
كما قضت المحكمة الابتدائية ببراءة المتهم من أجل المنسوب اليه، لعدم توافر الأدلة، فقامت النيابة العامة باستئناف الحكم، فيما أصدرت محكمة الاستئناف قرارها في القضية حيث أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من أجل المنسوب إليه.
واستندت المحكمة على 3 اعتبارات قلما تثيرها المحاكم، وهو يتأتى عن الفقرة الثالثة من المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية الذي صادق عليها المغرب، والتي تنص على أنه “لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام”.
وحسب الاعتبار الثاني، فان الإنجيل هو من الكتب السماوية التي يؤمن بها المسلمون، في حين كان الاعتبار الثالث هو أن تسليم الكتب للمشتكي، على فرض صحته، يندرج في إطار التعارف بين الشعوب ولا يكتسي أي طابع جنحي.
وقد أسند الحكم هذه النتيجة إلى وقائع الملف التي “لا تفيد أن المتهم سعى إلى التشكيك في عقيدته كمسلم أو دعوته إلى الإرتداد عن دينه” أو “أنه سعى بطريقة مهيكلة ومنظمة وبطريقة اعتيادية أو غير اعتيادية، إما فرديا أو جماعيا، إلى دعوة المشتكي إلى الارتداد عن دينه الإسلام واعتناق المسيحية”.