زنقة 20 | كمال لمريني
أصدرت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بوجدة-قسم قضاء الاسرة-، دجنبر الماضي، حكما قضائيا يقضي بتطليق زوجة وتقدير متعتها في 25 مليون سنتيم، بالإضافة الى تكاليف سكنى عدتها في 3000 درهم، والحكم على الزوج بأداء 600 درهم شهريا إنطلاقا من تاريخ الإمساك فيما مجموعه 18.600 درهم.
وأثار الحكم القضائي العديد من التساؤلات بخصوص المعايير التي يعتمدها القضاة في إطار السلطة التقديرية الممنوحة لهم لتقدير مبلغ المتعة الممنوحة للزوجة المطلقة طبقا لأحكام مدونة الأسرة المتعلقة بانحلال الرابطة الزوجية حسب موقع “مغرب القانون”.
وكشفت المصادر ذاتها، عن أن تفاصيل هذه القضية تعود إلى فاتح مارس من سنة 2018 حيث تقدم الزوج بمقال افتتاحي إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة يلتمس فيه إصدار الحكم بتطليقه من زوجته طلقة بائنة للشقاق والتي كان قد عقد عليها سنة 1980 وله منها 4 أبناء، وذلك نظرا لأن استمرار زواجهما أصبح مستحيلا للشقاق الحاصل بينهما بسبب كثرة المشاكل والخلافات.
ووفق ما كشف عنه الزوج، فانه كان يشتغل في الديار الألمانية وهو الآن في حالة عطالة بالمغرب ويستفيد من تعويضات محددة في مبلغ 316 أورو (3442 درهم مغربية) ويكري رخصة سيارة الأجرة بدخل شهري ما بين 800 و1500 درهم في الشهر.
ومن جهته، إعتبر دفاع الزوج طالب التطليق للشقاق الحكم الابتدائي والذي تم الطعن فيه بالاستئناف (في الشق المتعلق بمستحقات الزوجة المترتبة عن التطليق على اعتبار أن المقررات القضائية الصادرة بالتطليق غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية طبقا للمادة 128 من مدونة الأسرة)، مبالغا فيه بالنظر إلى أنه يتجاوز الإمكانيات المالية للزوج العاطل ويتجاوز كل التقديرات.
وأشار الى أن طلب التطليق الذي تقدم به الزوج جاء نتيجة استحالة العيش مع زوجته، مستحضرا المستحقات المفروضة على وزير في الحكومة في قضية مشابهة والتي حددت في مبلغ 300.000 درهم (30 مليون سنتيم) على الرغم من الاختلاف المهول بين المستوى المعيشي لوزير ومواطن متقاعد.
ومن جانبه، أكد دفاع الزوجة بأن الزوج كان يشتغل في بيع السيارات التي يقتنيها من ألمانيا، وأنه يملك عدة عقارات ويتصرف تارة بالبيع وتارة بالكراء وهي حسب دفاع الزوجة ست منازل وهكتارين من الأرض الفلاحية يملكها في الشياع وهو ما يعكس المستوى المعيشي الحقيقي للزوج عكس ما صرح به.
وتنص المادة 189 من مدونة الأسرة على أنه “تشمل النفقة الغذاء و الكسوة و العلاج، و ما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة 168 “.