زنقة 20 . الرباط
صلادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع قانون تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، توصل موقع زنقة 20 بنسخة منه، فان الأمر يتعلق بمشروع قانون رقم 14-116 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 07-10-1 بتاريخ 26 من صفر 1431(11 فبراير 2010).
ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة أحكام مدونة السير على الطرق مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب التصحيح بغرض تقديم حلول أكثر واقعية ونجاعة لحل إشكاليات السلامة الطرقية ببلادنا. وقد تم إعداد هذا المشروع من خلال مقاربة تشاركية تقوم على ضمان انخراط المهنيين وكافة الفاعلين والمتدخلين في مجال السلامة الطرقية.
وقد شمل التعديل الذي جاء به هذا المشروع عدة مقتضيات، منها ما يتعلق برخصة السياقة من خلال تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف “ب” إلى رخصة السياقة من صنفي “د” و”ج” من أربع سنوات إلى سنتين فقط، وإلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها، مع إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية.
كما ينص هذا المشروع على تمكين الأطباء من تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك، وتنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه.
وفي مجال العقوبات، ينص المشروع على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثالوجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، وكذا إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفص التقني وأداء الغرامة، بالإضافة إلى إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول.
كما ينص هذا المشروع على عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بث القضاء في النازلة، بالإضافة إلى إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية وكذا إعادة النظر في العقوبات المتعلقة بهذه المراكز والشبكات.