زنقة 20. الرباط
كشف بلاغ الوكيل العام للملك رقم 2، عن التهم التي بسببها اعتقل الصحافي ‘توفيق بوعشرين’، عن عقوبات زجرية قاسية قد تلحق ذات المتهم.
فحسب الفصل 1-503 من القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم، من أجل جريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية.
وفي حال إثبات التهم، فانه سيقضي عقوبة ستة أشهر موثوقة التنفيذ كانت قد درت في حقه سابقاً حول ‘فيلا’، فيما ستنضاف اليها العقوبة الثانية إن صدرت.
وحسب الفصل 56 من القانون الجنائي، يصبح الحكم بإيقاف التنفيذ كأن لم يكن، بعد مضي خمس سنوات من اليوم الذي صار فيه الحكم حائزا لقوة الشيء المحكوم به، إذا لم يرتكب المحكوم عليه، خلال تلك الفترة، جناية أو جنحة عادية حكم عليه من أجلها بالحبس أو بعقوبة أشد.
وبعكس ذلك إذا ارتكب جناية أو جنحة داخل أجل الخمس سنوات المنصوص عليه في الفقرة السابقة فإن الحكم بالحبس أو بعقوبة أشد بسبب تلك الجناية أو الجنحة ولو صدر الحكم بعد انصرام الأجل المذكور يترتب عنه حتما بقوة القانون عندما يصير نهائيا إلغاء وقف تنفيذ الحكم، وتنفذ العقوبة الأولى قبل العقوبة الثانية، دون إدماج.
لكن فيما يخص الجرائم المتابع من أجلها و التي تتمثل في الاغتصاب فإنه في حال ثبوته فإن العقوبة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات طبقا للفصل 486 من القانون الجنائي و اذا نتج عن الجريمة افتضاض فإن العقوبة قد تصل من 10 إلى عشرين سنة طبقا للفصل 487 من القانون الجنائي.
و جريمة الاغتصاب هي أقصى الجرائم الذي تضمنتها الشكايات حسب الثابت من بلاغ النيابة العامة الشيء الذي يكون معه القاعدة الواجبة التطبيق هو تطبيق العقوبة الأشد، باعتبار أنه عندما تجتمع مجموعة من الجرائم المتابع من أجلها الفاعل فإن المحكمة تطبق عقوبة الجريمة الأشد و عليه فإن عقوبة جريمة الاغتصاب التي قد تصل في حالة الافتضاض إلى 20 سنة هي الواجبة التطبيق، حسب القانون.