زنقة 20 . متابعة
تدارس المجلس الحكومي المنعقد أمس الجمعة وصادق على ثلاث نصوص مشاريع مراسيم من ضمنها النص الأول الذي يهم مشروع مرسوم رقم 01-18-2 بتتميم المرسوم رقم 574-06-2 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
و تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف مشروع هذا المرسوم المتمم للمادتين 8- II و 25 من المرسوم السابق ذكره في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، إلى تطبيق المقتضيات القانونية الواردة في قانون المالية لسنة 2018، والمتعلقة بإعفاء المواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة وكذا الخدمات المقدمة من طرف بعض المؤسسات والهيآت من الضريبة على القيمة المضافة.
و يتعلق الأمر بمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والعصبة المغربية لحماية الطفولة؛، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومعهد البحث في داء السرطان.
وكذا منح الحق في إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المنشآت المكلفة بتحلية مياه البحر. وذلك، عن طريق تحرير طلب الإرجاع وفق نموذج تعده الإدارة لهذا الغرض، ووفق الكيفيات المنصوص عليها.
وهذا، مع تصفية المبالغ الواجب إرجاعها في حدود مبلغ دين الضريبة على القيمة المضافة القابلة للخصم والتي لا يمكن استنزالها.