ملاحظون دوليون يشيدون بأجواء محاكمة المتورطين في مقتل عناصر أمن بـ’إكديم إيزيك’ بالنموذجية

زنقة 20. الرباط

قال الملاحظ الفرنسي، هوبير سيان، الذي يتابع ملف الأشخاص المتابعين في إطار الأحداث المرتبطة بتفكيك “مخيم أكديم إيزيك”، ضواحي العيون، إن محاكمة اكديم ايزيك التي ستستأنف يوم الاثنين المقبل، تعد بأن تكون منصفة ونموذجية.

وأضاف سيان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “المحاكمة تتم أمام محكمة مدنية ستمارس مهامها في إطار تشريع يأخذ بعين الاعتبار التطور الديمقراطي الذي عرفه المغرب، والذي ينص عليه الدستور الجديد لسنة 2011 “.

وفي هذا السياق، أبرز سيان، وهو أستاذ جامعي ومحامي بهيئة المحامين بباريس، ويقوم حاليا بزيارة لمدينة العيون، التقدم الذي جاء به “هذا الدستور الذي وضع نظاما ديمقراطيا متكاملا “، مشيرا إلى أن هناك أيضا تطورات على المستوى التشريعي، تتيح إدراج هذه المحاكمة ضمن مقاربة تسمح لكافة الأطراف ( النيابة العامة والدفاع والضحايا ) بالتوفر على جميع الحقوق .

وحسب سيان، فإن هذه المعطيات ستمكن من إجراء المحاكمة في ظروف متوازنة، مضيفا ” أنا مطمئن تماما، وأعتقد أن المحاكمة ستكون نموذجية”.

واعتبر أن إحالة الملف من طرف محكمة النقض على محكمة عادية تعد دليلا على استقلالية القضاء.

يذكر أن 25 شخصا متابعون في إطار الأحداث المأساوية التي وقعت في 8 نونبر 2010 باكديم ازيك ، حوالي 15 كلم شرق مدينة العيون، والتي راح ضحيتها 13 شخصا، منهم 11 من عناصر القوات الأمنية الذين تم قتلهم بوحشية.

وقد تمت محاكمة المتهمين أمام محكمة عسكرية خلال شهر فبراير 2013 ، وتمت إدانتهم بعقوبات تراوحت بين سنتين سجنا والمؤبد، بتهم “تشكيل عصابات إجرامية ، واستعمال العنف ضد القوات الأمنية المؤدي إلى الموت مع سبق الإصرار والترصد، والتمثيل بجثثهم”.

وبعد الإصلاح الذي عرفه القضاء العسكري بالمملكة في يوليوز 2015 ، والذي بموجبه لا يمكنمحاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية، قررت محكمة النقض إحالة المتهمين على محكمة مدنية لإعادة محاكمتهم.

جدير بالذكر أنه بتاريخ 10 أكتوبر سنة 2010 قامت مجموعة من سكان مدينة العيون بنصب خيام أطلق عليها اسم (“مخيم اكديم ازيك”) على بعد 15 كلم في اتجاه الطريق المؤدية إلى السمارة، وذلك للتعبير عن مطالب اجتماعية تتعلق خصوصا بالسكن والتشغيل والاستفادة من بطائق الإنعاش الوطني.
وعلى اثر ذلك، فتحت السلطات العمومية حوارا مع ما سمي “بتنسيقية المخيم”، يقضي بالدخول إلى المخيم لإحصاء الأشخاص في عين المكان، إلا أن مليشيات داخل المخيم أصبحت تتحكم فيه وقامت بمنع الصحافيين من ولوجه، وقامت بالاعتداء وتهديد الأشخاص الموجودين بالمخيم، خاصة منهم الشيوخ والنساء والأطفال كما قامت باحتجازهم ومنعهم من مغادرة المخيم. ولقد تبين أن المليشيات المذكورة تتألف من مجموعة من المهربيـن وذوي السوابق القضائية، إضافة إلى فئة من الانتهازيين الذين أحكموا قبضتهم على ساكنة المخيم، وأصبحوا يعملون على إجهاض الحوار مع السلطات العمومية. بحيث لم تكن لهـذه العناصر أية إرادة للتوصل إلى حل أو اتفاق، رغم الاستعداد الذي عبرت عنه السلطات العمومية للاستجابة الفورية لمطالب الساكنة.
أمام هذا الوضع، تدخلت قوات الأمن مشكلة من عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة بشكل سلمي لحماية سلامة وأمن المواطنين، وتحرير ساكنة المخيم، فتعرضت على إثر ذلك للاعتداء من طرف ميلشيات بواسطة الحجارة والزجاجات الحارقة وقنينات الغاز والسلاح الأبيض، حيث تم إخلاء المخيم في أقل من ساعة، بعد توفير الحماية اللازمة لتمكين الساكنة من الخروج منه، ولقد أسفر هذا التدخل عن وفاة 11عنصرا من أفراد القوة العمومية، وجرح 70 شخصا منها، أصيب بعضهم بإصابات بليغة.
وعلى اثر ذلك، قامت هذه المليشيات بنقل المواجهات إلى مدينة العيون ، حيث قامت بإضرام النار في بعض المنشآت والممتلكات العمومية وإلحاق أضرار بممتلكات الغير. وأمام هذا الوضع تدخلت القوات العمومية مستعملة وسائل مكافحة الشغب المعتادة، مما جعلها تتعرض نتيجة لذلك للاعتداء والعنف من طرف هذه المليشيات التي استعملت الرشق بالحجارة والقنينات الحارقة وقنينات الغاز والسلاح الأبيض في حق أفرادها.
ومن أجل الوقوف على حقيقة ما وقع، أمرت النيابة العامة بفتح بحث عهدت به لعناصر الشرطة القضائية التي تمكنت من إيقاف:
– 24 شخصا أحيلوا على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية في حالة اعتقال باستثناء اثنين منهم أحدهما متابع في حالة سراح والآخر يوجد في حالة فرار. علما بأن المعنيين بالأمر أحيلوا على القضاء العسكري للاشتباه في تورطهم في قتل عناصر القوة العمومية المنتمين للدرك الملكي والقوات المساعدة وذلك طبقا لمقتضيات قانون العدل العسكري الذي كان ساري المفعول آنذاك قبل تعديله في سنة 2014، و يتعلق الأمر بالمسمين :
1- أصفاري النعمة 2- بانكا الشيخ 3- محمد بوريال 4- الأيوبي محمد 5- التاقي المشظوفي6- محمد باني 7- سيدي عبد الجليبل العروسي- 8- عبد الله لخفاوني 9- محمد البشير بوتنكيزة -10- ابه سيدي عبد الله 11- محمد لمين هدي 12- زايو سيدي عبد الرحمان 13 الحسن الزاوي 14-عبد الله التوبالي 15- اليشالضافي– 16-خدا البشير 17- الحسن الداه- 18- محمد التهليل 19- أحمد السباعي 20- لمجيد سيدي أحمد -21- لفقير محمد مبارك 22- إبراهيم إسماعيلي 23- محمد خونا بوبيت 24- العرابي البكاي
المعنيون بالأمر تمت متابعتهم من أجل بارتكاب جرائم تكوين عصابة إجرامية و العنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي إلى الموت بنية إحداثه و التمثيل بجثة كل فيما يخصه طبقا للفصول 293 و 394 و 267 الفقرة 5 و 129 و 130 و 271 من القانون الجنائي.
وبتاريخ 17/02/2013 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية أحكاما متفاوتة العقوبة في حق المتهمين المذكورين، تتراوح بين السجن المؤبد والسجن المحدد، ومصادرة الأسلحة البيضاء والمبالغ المالية من مختلف العملات التي تم حجزها بخيام المتهمين. هذا الحكم كان محل طعن بالنقض من طرف دفاع المتهمين حيث أصدرت محكمة النقض وبتاريخ 27 يوليوز 2016 قرارات قضت بنقض و إبطال الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط –غرفة الجنايات الاستئنافية– لتبت فيها من جديد طبقا للقانون. تنبغي الإشارة إلى أن قانون العدل العسكري بعد تعديله أسند الاختصاص للقضاء المدني بالنسبة للجرائم التي ترتكب ضد العسكريين من طرف المدنيين .
و قد اعتمدت محكمة النقض في نقض قرار المحكمة العسكرية على الأسباب التالية :
– أن تعليل المحكمة العسكرية لم يبرز بوضوح موضوع الأمر والتحريض على القتل الذي توبع به بعض المتهمين المذكورين بخصوص الجهة و الأشخاص المستهدفين منها، و ما نتج عن ذلك من موت .
– عدم إبراز المحكمة العسكرية للأفعال الجرمية المترتبة عن التحريض، بما في ذلك الصفة الوظيفية للضحايا، والتعريف بعدد المتوفين منهم و بيان انهم كانوا يقومون بمهامهم أثناء الاعتداء عليهم .

ثانيا: المحاكمة بعد النقض :
1-جلسة 26/12/2016 : انعقدت أولى جلسات محاكمة هذه القضية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 26 دجنبر 2016، حضرها المتهمون مؤازرين بدفاعهم كما حضرها أيضا دفاع ذوي حقوق الضحايا الذين طلبوا من المحكمة الإشهاد على تنصبهم للدفاع عن مصالح ذوي حقوق الضحايا ، كما حضرها مجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب والعديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية أثيرت أمور قانونية وفنية أهمها : ولقد أثيرت خلال هذه الجلسة بعض الدفوع القانونية من طرف دفاع المتهمين كانت محل تعقيب من طرف دفاع ذي حقوق الضحايا من قبيل :
– لا حق لذوي الضحايا في الانتصاب كمطالبين بالحق المدني أمام محكمة الاستئناف لأول مرة، وهو ما عقب عنه دفاع ذوي الحقوق بأنه لم يتأتى لهم ذلك أمام المحكمة العسكرية بحكم أن المانع الذي حال دون تقديم ذوي الضحايا لمطالبهم المدنية هو مانع قانوني خارج عن إرادتهم ، لكون قانون العدل العسكري لم يكن يسمح بذلك طبقا للفصل 9 من القانون الذي كان ساريا أثناء المحاكمة.
و تبعا لذلك فإنه يمكن لضحايا المتضررين من أحداث “اكديم ايزيك” الحضور إلى جلسة المحاكمة كما يتعين على المحكمة إشعارهم بالحقوق التي يخولها لهم القانون طبقا للمادة 4-82 من قانون المسطرة الجنائية.
2-جلسة 23/01/2017 : خلال هذه الجلسة التي حضرها المتهمون مؤازرين بدفاعهم كما حضرها أيضا دفاع ذوي حقوق الضحايا، و حضرها مجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب والعديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية وأقارب المتهمين والضحايا أثيرت المسائل التالية :
* إعلان السيد رئيس الجلسة أنه استجابة لطلب دفاع المتهمين المعبر عنه خلال الجلسة السابقة لم يرخص بالتصوير داخل قاعة الجلسات خلال فترة انعقاد الجلسة، كما أشار إلى أنه بغية تيسير تتبع أكبر عدد من الحاضرين لهذه المحاكمة، فإن المحكمة أذنت بنقل وقائع المحاكمة إلى قاعة مجاورة بواسطة المعدات اللازمة التابعة لإدارة المحكمة ، مضيفا أن الترجمة الفورية التي تم توفيرها من طرف إدارة المحكمة لفائدة الملاحظين والمتتبعين الأجانب ليست ترجمة رسمية، اعتبارا إلى أن الترجمة الرسمية هي التي تتم وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية لفائدة الأطراف.
* ونظرا لرغبة المتهمين في الاحتفاظ ببعض الوثائق التي كانوا يحملونها معهم أثناء تقديمهم في الجلسة ، فقد أمرت المحكمة بتمكينها من تلك الوثائق ، وبعد الاطلاع على مضمونها قررت إرجاعها إليهم باستثناء وثيقة واحدة تبين أن مضمونها لا علاقة له بملف القضية.
*ونظرا لتخلف أحد المتهمين المتابع في حالة سراح عن الحضور رغم توصله بالاستدعاء في موطنه ، فقد قررت المحكمة فصل قضيته عن ملف باقي المتهمين وذلك طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية وإدراجها بجلسة 13/03/2017 مع الأمر بإحضاره لها.
3- جلسة 24/01/2017: خلال هذه الجلسة واصلت المحكمة النظر في القضية وقد تم سجيل ما يلي :
* إعلان أحد دفاع المتهمين وهو الأستاذ عبد العزيز النويضي المحامي بهيئة الرباط سحب مؤازرته للمتهم النعمة أصفاري لاختلاف بينه وبين المحامي الفرنسي الذي يؤازر نفس المتهم حول أسلوب الدفاع الذي اعتبره بأنه لا يخدم مصالح موكله لتبني المحامي المذكور لمقاربة دفاعية تدعي الاحتلال.
* عرفت الجلسة نقاشا قانونيا مستفيضا حول أحقية ذوي حقوق الضحايا في الانتصاب طرفا مدنيا، وكذا بخصوص ضرورة تقيد دفاع المتهمين بمقتضيات المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية والتي تفرض عليهم تحت طائلة السقوط تقديم كل الدفوع الشكلية و الاختصاص دفعة واحدة.
* أثار دفاع المتهمين في هذه الجلسة دفعا يتعلق بعدم اختصاص غرفة الجنايات الاستئنافية للبت في القضية بعلة أن الاختصاص ينعقد لغرفة الجنايات الابتدائية ضمانا لحق التقاضي على درجتين.

4-جلسة 25/01/2017 : خلال هذه الجلسة تمت إثارة المسائل التالية :
* انسحاب محامي من هيئة دفاع المتهمين بسبب تضمن مذكرة لأحد المحامين من نفس الهيئة لمسائل لا علاقة لها بالقضية وتمس بوحدة البلاد .
ومن جهتها نبهت المحكمة بأن المحاكمة تتم في إطار القانون المغربي واحتراما لسيادته ووحدته الترابية، وأن المرافعات يجب أن تتقيد بمقتضيات القانون المغربي وأن تحترم دستوره.
وواصل دفاع المتهمين تقديم الدفوع الأولية من قبيل :
1- عدم إشعار العون القضائي بالنسبة لبعض المتهمين الموظفين ؛
2- خرق شكليات الحراسة النظرية ؛
3- انعدام حالة التلبس ؛
4- خرق شكليات الحراسة النظرية ؛
5- انتزاع الاعترافات بالتعذيب والإكراه ؛
6- عدم اختصاص محكمة الاستئناف بالرباط ؛
7- عدم اختصاص غرفة الجنايات الاستئنافية.
كما تقدم الدفاع بطلبات مختلفة تتعلق ب :
– رفع حالة الاعتقال عن المتهمين ؛
– إجراء خبرة عليهم ؛
– استدعاء بعض الشهود ،
– استدعاء ضباط الشرطة محرروا المحاضر.
وقد ردت النيابة العامة على الدفوع المثارة واحدا واحدا مستدلة بالنصوص القانونية والاجتهادات القضائية للتأكيد على أن الإجراءات كلها تمت وفقا للقانون وباحترام تام لمقتضياته.
-وفيما يخص اختصاص المحكمة وغرفة الجنايات الاستئنافية أجابت النيابة العامة أن قرار الإحالة أخذ بعين الاعتبار أن المحكمة العسكرية أصبحت غير مختصة بعد نسخ القانون القديم المنظم لها.
-وبالنسبة لادعاءات التعذيب ذكر ممثل النيابة العامة بما تضمنه الملف من إصابة المتهمين بجروح نتيجة لمقاومتهم العنيفة ومشاركتهم في أفعال العنف كما أن أحدهم كان قد أصيب في حادثة سير قبل يوم تفكيك المخيم ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاجات قبل أن يعود إلى المخيم وأن ذلك ثابت بالوثائق والشواهد الطبية، وأن أيا من المتهمين لم يصرح خلال استنطاقه الابتدائي من طرف قاضي التحقيق بعد تقديمه أنه تعرض للتعذيب، كما أن القاضي المذكور لم يلاحظ عليهم ما يستدعي عرضهم على فحص طبي، مشيرا إلى تناقض تصريحات بعضهم بالجلسة العلنية أمام المحكمة العسكرية كادعاء أحدهم (النعمة أصفاري) توقيع محضره تحت الإكراه في الوقت الذي صرح فيه كذلك أن ضباط الدرك الملكي الذين حرروا المحضر قد أحسنوا معاملته.
-كما أعلن ممثل النيابة العامة أنه بمجرد توصل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط بالملف من محكمة النقض بادرت إلى الأمر بإجراء بحث في تصريحات المتهم النعمة أصفاري عهد للقيام به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتاريخ فاتح نونبر 2016 غير أن المعني بالأمر رفض الإدلاء بتصريحاته في مناسبتين الأولى بتاريخ 24/11/2016 والثانية بتاريخ 07/12/2016 وأدلى للمحكمة بتقرير للشرطة القضائية في هذا الصدد.
ومن جهة أخرى عرض ممثل النيابة العامة لحجية مقررات لجنة مناهضة التعذيب الصادرة في حق النعمة أصفاري والتي لا تعتبر هيئة قضائية مكملة أو بديلة للقضاء الوطني الذي يعتبر صاحب الاختصاص للنظر في الادعاءات المماثلة، سيما وأن اللجنة لم تحترم مقتضيات المادة 107 من نظامها الداخلي المتعلقة بضرورة استنفاد المعني بالأمر لطرق التظلم الداخلية كشرط أساسي لقبول البلاغ الذي يقدم إليها، وأن المحكمة يجب أن تبني قناعتها على ما يناقش أمامها.
وأسند ممثل النيابة العامة النظر للمحكمة فيما يتعلق بإجراء الخبرة على المعتقلين، وأبدى موافقته على استدعاء الشهود الذين سيؤدون الشهادة بشأن الأفعال موضوع المتابعة، كما عارض في استدعاء ضباط الشرطة القضائية الذين حرروا المحضر لعدم توفر موجب لذلك، وفي استدعاء بعض الشهود الآخرين الذين تبين أنهم لم يحضروا ولم يعاينوا وقائع الأحداث موضوع المتابعة ملتمسا حفظ حق النيابة العامة في تقديم بعض وسائل الإثبات بما في ذلك استدعاء الشهود.
وإثر ذلك أعطيت الكلمة لدفاع المطالبين بالحق المدني الذي رد على الدفوعات الشكلية المثارة من قبل دفاع المتهمين في شقها المتعلق بعدم الاختصاص وبطلان محاضر الضابطة القضائية.
وبعد أن استمعت المحكمة إلى تعقيب دفاع المتهمين وممثل النيابة العامة على ما تمت إثارته من ردود، قررت الاختلاء للمداولة للبت في الدفوع المثارة والملتمسات المقدمة لآخر الجلسة، حيث أصدرت قرارها القاضي بما يلي :
– رد الدفع المتعلق بالاختصاص
– الأمر بإجراء خبرة على المتهمين المعتقلين يعهد بها إلى ثلاثة أطباء اختصاصيين.
– الأمر باستدعاء الشهود المقدمة لائحتهم من قبل الدفاع واستدعاء محرري محاضر الدرك الملكي ورفض استدعاء باقي الشهود.
• تأجيل النظر في باقي الدفوع المثارة إلى حين البت في جوهر الدعوى ورفض طلبات السراح المؤقت للمتهمين وتأخير ملف القضية لجلسة 13/03/2017 على الساعة العاشرة صباحا لمواصلة البث فيها .
6

كما هو معلوم انطلقت محاكمة المتهمين في ملف ما يعرف ب “قضية اكديم ازيك ” يوم 26/12/2016 بعد نقض الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية والأمر بإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط .
وخلال الجلسات المنعقدة بتواريخ 23 و24 و25 من يناير 2017 تم عرض مجموعة من الدفوع والطلبات التي تقدم بها سواء دفاع المتهمين أو دفاع ذوي الحقوق المدنية، والتي تم التداول في شأنها لتقرر المحكمة في حكمها التمهيدي الصادر يوم 25/01/2017 :
− -الأمر بإجراء خبرة على المتهمين المعتقلين يعهد بها إلى ثلاثة أطباء متخصصين.
− -الأمر باستدعاء الشهود المقدمة لائحتهم من قبل الدفاع واستدعاء محرري محاضر الدرك الملكي ورفض استدعاء باقي الشهود.
− -تأجيل النظر في باقي الدفوع المثارة إلى حين البت في جوهر الدعوى ورفض طلبات السراح المؤقت للمتهمين وتأخير ملف القضية لجلسة 13/03/2017 لمواصلة النظر في القضية.
وبالرجوع إلى منطوق هذا الحكم يمكن الإشارة إلى ما يلي:
1- يعتبر هذا الحكم مندرجا في إطار السير العادي للمحاكمة، إذ أن المحاكم تأمر عادة في كل القضايا المعروضة عليها على المستوى الوطني، واستنادا للمادة 194 من قانون المسطرة الجنائية، بإجراء خبرة كلما تعلق الأمر بمسألة فنية يتعذر على المحكمة الإحاطة بها.
2- إن الحكم بإجراء خبرة على المتهمين جاء بناء على طلب من دفاع المتهمين الذين ارتأوا أن في إجراء هذه الخبرة مصلحة لموكليهم، حيث بإمكانها أن تعزز دفعهم بأن موكليهم قد تعرضوا للتعذيب أثناء اعتقالهم أو الاستماع إليهم، وتجدر الإشارة هنا إلى أن ممثل النيابة العامة سبق وأشار إلى أن المتهمين لم يصرحوا بتعرضهم للتعذيب أثناء استنطاقهم من طرف قاضي التحقيق، وأن هذا الأخير لم ير عليهم أي آثار للتعذيب وإلا لأمر بإجراء خبرة في إبانه طبقا لما يفرضه عليه القانون المغربي.
3- لقد تمسك دفاع المتهمين أثناء الجلسة بضرورة استدعاء شهود يرون أنهم سيدعمون دفعهم الخاص بالطعن في المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية، وأدلى بأسماء بعضهم، وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب فأمرت باستدعاء الشهود الذين ترى أن لهم علاقة بالدعوى الرائجة أمامها بما في ذلك ضباط الشرطة القضائية الذين أشرفوا على الأبحاث وإنجاز المحاضر.
مما سبق، يتبين أن المحكمة قد أوفت بما فتئت تكرره أثناء الجلسات من أنها تحرص كل الحرص على أن تكون المحاكمة عادلة، وهكذا فمن أساسيات المحاكمة العادلة الحق في الدفاع وهو ما استفاد منه المتهمون من خلال:
− الحق في تعيين من شاءوا من المحامين للدفاع عنهم وأنه تم منح التراخيص لمجموعة من المحامين الأجانب للدفاع عنهم وفقا للاتفاقيات التي تجمع المغرب ببلدان هؤلاء المحامين.
− أثناء عرضهم على المحكمة خيرهم رئيس الجلسة بين أن يبقوا واقفين أمامه وبين أن يجلسوا داخل العازل الزجاجي.
− مكنتهم المحكمة من الاحتفاظ بالوثائق التي لها علاقة بالمحاكمة كما مكنتهم من الأقلام والأوراق طبقا للقانون.
− وفرت لهم المحكمة طبيب لمتابعة حالة أحد المتهمين الذي كان يعاني من مرض السكري، طبقا لما ينص عليه القانون.
− إعطاء دفاع المتهمين الوقت الكافي لبسط جميع الدفوع والطلبات طبقا لقانون المسطرة الجنائية.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة باعتبارها خصما شريفا يمكن لها حتى طلب البراءة للمتهمين فقد أسندت النظر للمحكمة بخصوص طلبات استدعاء الشهود وإجراء خبرة على المتهمين ولم تعترض على ذلك إسهاما منها هي الأخرى في السهر على تطبيق قواعد المحاكمة العادلة.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد